يعيد مجلس الشورى في جلسته اليوم (الأربعاء)، التصويت على إضافة "التشهير" إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التحرش.
يأتي ذلك بعد أن رفض المجلس أمس توصية اللجنة الأمنية في إضافة التشهير كعقوبة للمتحرشين، وفقا لـ"الرياض"، حيث تضمنت التوصية، نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة.
يذكر أن النظام في مادته السادسة نص على معاقبة كل من ارتكب جريمة تحرش بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تضمنت العقوبات أن تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاث مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال العود أو في حالة اقتران الجريمة بأن يكون المجني عليه طفلاً، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو أن للجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه، وكذلك في حال إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، أو كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، وإن كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك، إضافة إلى وقوع الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.