أوضح محامٍ مدى أحقية المنشآت والمؤسسات المُتضررة من تداعيات فيروس "كورونا"، في إنهاء التعاقد مع العاملين بها.
وقال المحامي أحمد السلامة خلال مداخلة مع برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، إن المادة 74 من لائحة تنظيم العمل أوردت إنهاء العقود للقوة القاهرة، كما فسّرت المادة 122 من نفس اللائحة مثالاً على القوة القاهرة وهي الأوبئة العنيفة.
ونوه إلى أنه يبقى التقدير في إجازة هذا الإجراء من عدمه من قِبل المحكمة المختصة، وما إذا كانت التداعيات الحالية قوة قاهرة أعاقت المنشأة عن أداء عملها أو ظرفاً طارئاً.
واقترح السلامة عدة حلول للمنشآت المتضررة خاصةً بقطاعات الطيران والفنادق والأفراح وغيرها، في مقدمتها الاتفاق على العمل لنصف الوقت أو عن بُعد مقابل خفض الراتب، أو الاتفاق على حصول العامل على إجازة بدون أجر، أو أن يتمتع برصيده من إجازته، أو إمكانية تعليق العقد بشكل مؤقت.