كشفت مصادر عن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على بعض مواد نظام الخدمة المدنية.
وتضمنت التعديلات منح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بالنظام، وذلك بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها، ابتداء من أول يوم في كل سنة مالية.
كما شملت التعديلات المادة 20، والتي تقضي بعدم جواز الحجز على شيء من راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفا بسبب مطالبته بدين للحكومة فيصرف له راتبه الأساسي.
وأجازت التعديلات إعارة خدمات الموظف بعد موافقته للعمل لدى غير جهة عمله، بما في ذلك الحكومات، أو الهيئات، أو المنظمات الدولية، أو المؤسسات غير الربحية، ويصرف للموظف المنتدب بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها وفق الفئات التي تحددها لائحة الحقوق والمزايا المالية.
وتضمنت التعديلات تعديل المادة 29 بإجازة إعارة خدمات الموظف بعد موافقته للعمل لدى غير جهة عمله، بما في ذلك الحكومات، أو الهيئات، أو المنظمات الدولية، أو المؤسسات غير الربحية، وأن تستعير للجهة الحكومية خدمات من ليس مشمولاً بنظام الخدمة المدنية.