أصدر محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، عبدالرحمن آل إبراهيم، قرارا بتعديل الفقرة (23 - 5) من دليل تقديم الخدمة الكهربائية، والتي تقضي بفصل الخدمة الكهربائية بسبب العبث في العداد أو التوصيلات.
ونصّ التعديل، الذي نُشر في جريدة "أم القرى"، على أنه في حالة اكتشاف مقدم الخدمة لأي عبث بعداد قياس استهلاك الطاقة الكهربائية أو توصيلاته، يقوم مقدم الخدمة بضبط المخالفة وتوقيع المنسوب له المخالفة على محضر الضبط، وإعطائه مهلة لمدة 7 أيام عمل لمراجعة أحد مكاتب مقدم الخدمة وتسوية المبالغ المترتبة على المخالفة.
وفي حال تعذّر توقيع المنسوب له المخالفة على محضر الضبط، يقوم مقدم الخدمة بوضع ملصق على العداد أو مدخل المنشأة وإرسال رسالة نصية على جواله تفيد بوجود مخالفة عبث بالعداد مع ضرورة مراجعة أحد مكاتب مقدم الخدمة خلال 20 يوم عمل للتوقيع على محضر الضبط أو تعبئة نموذج الاعتراض على المخالفة وتوقيعه عليه.
وأضاف أن هذه الإجراءات تتم من خلال بيانات المنسوب له المخالفة المحدثة لدى مقدم الخدمة والمرتبطة بنظام (أبشر) أو عن طريق أرقام الجوال المرتبطة بحسابات السداد، وفقاً للإجراءات التي تضعها الهيئة، وفي حال كان المنسوب له المخالفة مؤسسة أو شركة، يتم إرسال الرسالة على الجوال المسجل في سجل الشركة أو المؤسسة لدى وزارة التجارة.
وإذا لم يقم المنسوب له المخالفة بمراجعة مكتب مقدم الخدمة خلال المهلة المحددة، تتم إضافة مبلغ تقدير الاستهلاك المفقود الناتج عن المخالفة في فاتورته القادمة، وفي جميع الأحوال يتم التوضيح في الرسالة النصية المرسلة للمنسوب له المخالفة بأنه يحق له الاعتراض على المخالفة المنسوبة له، وذلك عن طريق القنوات الخاصة بمقدم الخدمة.
وأكد التعديل على عدم أحقية مقدم الخدمة في فصل الخدمة الكهربائية عن المنسوب له المخالفة أو إلزامه بدفع المبالغ المترتبة على المخالفة، إذا كانت المخالفة أحيلت إلى الهيئة، وعلى مقدم الخدمة تعليق المبالغ المترتبة على المخالفة في فاتورة الاستهلاك وعدم تأثير هذه المبالغ على فصل الخدمة أو سداد الاستهلاك الشهري لحين البت في المخالفة من قبل الهيئة.