ردت الهيئة العامة للزكاة والدخل على سؤال إحدى المغردات عن خضوع المنزل الثاني لضريبة التصرفات العقارية، والتي أشارت إلى أن المنزل سيستخدم للسكن وليس للتجارة.
وأوضحت الهيئة أن ضريبة الـ 5% تفرض من إجمالي قيمة بيع العقار مهما كانت حالته أو صفته أو استخدامه في وقت البيع، ما لم يكن من الحالات الـ 13 المستثناة من الضريبة.
وأشارت إلى أن البائع مسؤول عن تحصيل الضريبة، كما أنه يتم دفع ضريبة التصرفات العقارية من المشتري إلى البائع، ومن ثم يقوم البائع بتوريد الضريبة للهيئة.