أصدرت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لوائح وأنظمة الإطار التنظيمي لنشاط شحن المركبات الكهربائية، بهدف تحديد المتطلبات التنظيمية الواجب التقيد بها حال الرغبة في تركيب محطات أو معدات شحن المركبات الكهربائية.
وأكدت على عدم خضوع أسعار خدمة شحن المركبات الكهربائية للتنظيم، تاركة مهمة تحديد الأسعار للسوق، وأجازت لنفسها وضع سقف أعلى لسعر الخدمة حسب تطور السوق، على أن يكون البيع فقط من محطات أو معدات الشحن المرتبطة بالمنشآت من فئة الاستهلاك التجاري.
وألزمت "الهيئة" ملاك ومشغلي محطات أو معدات شحن المركبات الكهربائية بالتقيد بالاشتراطات البلدية عند تركيب محطات الشحن، وباختيار الأطراف المؤهلة والقادرة على مزاولة النشاط بكل كفاءة واقتدار ويعتبر مالك معدات الشحن مسؤولاً عن أدائهم.
وحظرت اللوائح والأنظمة على ملاك ومشغلي محطات أو معدات شحن المركبات الكهربائية تغذية المعدات بالكهرباء باستخدام وحدات التوليد المتنقلة، وأجازت لمالك المركبة الكهربائية تركيب معدات شحن سكنية داخل حدود منشأته، بالتنسيق مع مقدم الخدمة والشركات المصنعة للمركبات الكهربائية ومعدات الشحن.
وألزمت الهيئة ملاك المحطات بالحصول على موافقة مقدم خدمة التوزيع قبل تركيب وتشغيل أي محطات أو معدات لشحن المركبات الكهربائية وذلك لضمان توافر الحمل الكهربائي المطلوب.
وفيما يلي نص لوائح وأنظمة الإطار التنظيمي لنشاط شحن المركبات الكهربائية:
1. الأساس النظامي:
بموجب الصلاحيات الممنوحة لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج (الهيئة) في المادة الرابعة من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/56) والتاريخ 20-10-1426هـ وتعديلاته، والمادتين الرابعة والخامسة من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (154) والتاريخ 04-05-1428هـ وتعديلاته، وفقرات كود التوزيع السعودي ذات العلاقة، أصدرت الهيئة هذه الوثيقة.
2. مقدمة:
أدى التطور المتسارع في مجال بطاريات المركبات الكهربائية إلى زيادة انتشار هذا النوع من المركبات، لذا أصبح تطوير البنية التحتية لمحطات الشحن في المنازل والمواقع التجارية والعامة أمراً في غاية الأهمية، ومن منطلق المهام الموكلة للهيئة في هذا الجانب، فقد عمدت إلى إصدار هذه الوثيقة التي توضح المتطلبات التنظيمية الواجب التقيّد بها حال الرغبة في تركيب معدات شحن المركبات الكهربائية.
مع التنويه إلى أن هذه الوثيقة خاضعة للتغيير والتحديث بشكل مستمر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
3. الهدف من هذه الوثيقة:
تهدف هذه الوثيقة إلى:
أ . تحديد المتطلبات التنظيمية الواجب التقيّد بها حال الرغبة في تركيب محطات أو معدات شحن المركبات الكهربائية.
ب. ضمان فعالية وأمان معدات شحن المركبات الكهربائية، والتأكد من توافقها مع اشتراطات كود التوزيع، للحفاظ على موثوقية منظومة التوزيع.
4. التعريفات والمصطلحات:
4-1: يكون للألفاظ والعبارات المعرّفة في نظام الكهرباء أو في اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام الهيئة أو تنظيم الهيئة أو في كود التوزيع المعاني نفسها في هذا الإطار التنظيمي ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك.
4-2: يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها عند استخدامها في هذا الإطار التنظيمي، مالم يتطلب السياق خلاف ذلك:
نشاط شحن المركبات الكهربائية: عملية تزويد المركبة الكهربائية بالطاقة الكهربائية اللازمة لشحن بطاريتها باستخدام الشواحن السريعة أو البطيئة.
أنماط الـشحن: نمط تشغيلي تنتقل فيه الطاقة من مصدر الكهرباء إلى بطارية المركبة الكهربائية.
المركبات الكهربائية: أي مركبة تدار بمحرك كهربائي واحد أو أكثر أو محرك جر واحد أو أكثر لتسيير المركبة، ويستمد هذا المحرك التيار الكهربائي من بطارية تخزين قابلة لإعادة الشحن أو من أجهزة تخزين طاقة محمولة أخرى (قابلة لإعادة الشحن، أو تستخدم طاقة مستمدة من مصدر خارج المركبة)، والمصنعة بشكل رئيسي للاستخدام في الشوارع أو الطرق العامة أو الطرق السريعة.
محطات أو معدات شحن المركبات الكهربائية: الموصلات بما في ذلك الموصلات الطورية والحيادية وموصلات تأريض الدائرة، ومنفذ شحن المركبة الكهربائية، والقوابس، وجميع الملحقات الأخرى والأجهزة والمقابس الكهربائية والأجهزة المركبة بوجه خاص بغرض توصيل الطاقة من التركيبات الكهربائية للمنشآت إلى المركبات الكهربائية، والسماح بالاتصال بينها إذا لزم الأمر مثل (الوحدات المحمولة على الاعمدة أو المعلقة على الحائط).
شاحن داخل المركبة: شاحن مثبت في المركبة ومصمم ليعمل فقط داخل المركبة.
شاحن خارج المركبة: الشاحن المتصل بمصدر التيار المتردد عن طريق التركيبات الكهربائية للمنشآت، والمصمم للعمل بالكامل خارج نطاق المركبة.
مقدم خدمة التوزيع: كل شخص يحمل رخصة سارية المفعول صادرة من الهيئة ترخص له تطوير وإنشاء وتملك وتشغيل وصيانة منظومة التوزيع.
المنشأة: أي عقار يحتوي على نقطة التقاء بمنظومة التوزيع.
الحمل التعاقدي: حمل المنشأة المتعاقد عليه مع مقدم خدمة التوزيع.
المقاول المؤهل: هو المقاول الذي يتم تأهيله من قبل مقدم خدمة التوزيع لتركيب و/ أو تشغيل محطات أو معدات شحن المركبات الكهربائية.
5. نطاق التطبيق، وأحكام عامة:
أ . يجب على من يرغب في تركيب محطات أو معدات شحن المركبات الكهربائية في أي منشأة سواء كانت سكنية أو تجارية أو حكومية أو صناعية التقيد بالأحكام المنصوص عليها في هذه الوثيقة.
ب . إذا كانت محطات أو معدات شحن المركبات الكهربائية غير متصلة بمنظومة التوزيع، فليس على ملاكها أو مشغليها الالتزام بكود التوزيع.
ج . يقتصر تقديم خدمات شحن المركبات الكهربائية على الجهات المتصلة بالمرخص لهم.
د . يُحظر على ملاك ومشغلي محطات أو معدات شحن المركبات الكهربائية تغذية هذه المعدات بالكهرباء من خلال استخدام وحدات توليد الطاقة الكهربائية المتنقلة.
هـ . يجب أن يكون ملاك محطات أو معدات شحن المركبات الكهربائية ومشغلوها على دراية تامة بهذه المعدات وطرق تشغيلها، وذلك حتى يتسنى لهم اختيار المنتج الملائم منها، واختيار المقاول المؤهل المناسب لتركيبها بشكل ملائم، وتتمثل المكونات الأساسية لأي بنية أساسية لشحن المركبات الكهربائية في التالي:
- امداد الطاقة الكهربائية من مقدم خدمة التوزيع.
- التوصيلات الكهربائية في الموقع.
- محطات أو معدات الشحن.
و . من أجل سهولة الشحن في المنشآت السكنية، فيمكن لمالك المركبة الكهربائية تركيب معدة شحن سكنية في مكان مناسب داخل حدود منشأته، والتنسيق مع مقدم خدمة التوزيع والشركات المصنعة لكل من المركبات الكهربائية ومعدات الشحن.
ز . يلتزم ملاك ومشغلو محطات أو معدات شحن المركبات الكهربائية ومقدم خدمة التوزيع بالتقيد بجميع الأنظمة واللوائح النافذة والتقيد بالمعايير والأكواد الفنية المعتمدة، وما قد يطرأ عليها من تعديلات، وأي متطلبات أخرى ذات علاقة تعتمدها الهيئة أو أي جهة أخرى مختصة في المملكة.
ح . يتقيد ملاك ومشغلو محطات أو معدات شحن المركبات الكهربائية بجميع الأنظمة البيئية المطبقة عند مزاولة نشاط شحن المركبات الكهربائية، كما يتقيدون بأي توجيهات صادرة بهذا الخصوص من الهيئة أو من أي جهة أخرى مختصة في المملكة.
ط . يتقيد ملاك ومشغلو محطات أو معدات شحن المركبات الكهربائية بجميع أنظمة الصحة والسلامة المطبقة عند مزاولة نشاط شحن المركبات الكهربائية، كما يتقيدون بأي توجيهات صادرة بهذا الخصوص من الهيئة أو من أي جهة أخرى مختصة في المملكة.
ي . يتقيد ملاك ومشغلو محطات أو معدات شحن المركبات الكهربائية بجميع الاشتراطات البلدية (المكانية) المعتمدة عند تركيب محطات شحن المركبات الكهربائية، كما يتقيدون بأي توجيهات صادرة بهذا الخصوص من الهيئة أو من أي جهة أخرى مختصة في المملكة.
ك . الموافقة على بدء ملاك ومشغلي محطات أو معدات شحن المركبات الكهربائية بمزاولة نشاط شحن المركبات الكهربائية لا تعني إعفاءهم من الالتزام بأي أنظمة أو لوائح ذات علاقة، ويقع على عاتقهم استيفاء المتطلبات النظامية اللازمة المنصوص عليها في أي أنظمة أو لوائح ذات علاقة.
ل . عند قيام ملاك ومشغلي محطات أو معدات شحن المركبات الكهربائية بإشراك أطراف أخرى لمساعدتهم في مزاولة نشاط شحن المركبات الكهربائية، فإنهم يلتزمون باختيار الأطراف المؤهلة والقادرة على مزاولة هذا النشاط بكل كفاءة واقتدار ويعتبر مالك معدات الشحن مسئولاً عن أداء هذه الأطراف.
م . يُحظر على المرخص لهم بمزاولة نشاط توزيع الكهرباء وبيعها بالتجزئة أو أي مؤسسة مرتبطة بهم مزاولة نشاط شحن المركبات الكهربائية.
6. آلية مزاولة نشاط شحن المركبات الكهربائية:
أ . بناءً على الصلاحيات المخولة للهيئة في نظام الكهرباء ولائحته التنفيذية الخاصة بمهام الهيئة، فقد قررت الهيئة أن يكون نشاط شحن المركبات الكهربائية من الأنشطة التي لا تتطلب الحصول على رخصة من الهيئة، إلا أن على الملاك والمشغلين لمحطات أو معدات شحن المركبات الكهربائية الالتزام بالمتطلبات التنظيمية والاشتراطات الفنية التي تصدرها الهيئة من وقت لآخر.
ب . يتعاون ملاك ومشغلو محطات أو معدات شحن المركبات الكهربائية مع الهيئة حسب الحاجة ـــ أو ما يتم إخطارهم به خطياً ـــ في كل ما يتعلق بقيام الهيئة بمهامها التنظيمية الموكلة إليها بموجب نظام الكهرباء وتنظيم الهيئة واللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام الهيئة، وعليهم الالتزام بأي تعليمات أو طلبات تصدرها الهيئة فيما يدخل ضمن اختصاصاتها، وذلك وفق الطريقة وفي الأوقات التي تحددها.
ج . يجب على ملاك ومشغلي محطات أو معدات شحن المركبات الكهربائية التنسيق مع مقدم خدمة التوزيع قبل البدء في أعمال تتعلق بتركيب معدات الشحن، كما يجب أن تكون عملية تركيب هذه المعدات متوافقة مع التصاميم المعتمدة لدى مقدم خدمة التوزيع.
د . على مقدم خدمة التوزيع إعداد آلية التنسيق التي يجب على ملاك ومشغلي محطات أو معدات شحن المركبات الكهربائية اتباعها عند الرغبة في تركيب هذه المعدات أو تشغيلها، وتقديمها للهيئة لاعتمادها.
هـ . يقع على عاتق ملاك ومشغلي محطات أو معدات شحن المركبات الكهربائية الالتزام بإخطار مقدم خدمة التوزيع فوراً عن أي تغييرات تطرأ على نشاطهم.
و . يتقيد ملاك ومشغلو محطات أو معدات شحن المركبات الكهربائية بأن تكون هذه المعدات متوافقة مع المواصفات والمقاييس المعتمدة من الجهات المختصة.
ز . يجب على مقدم خدمة التوزيع تأهيل المقاولين الذين يمكن لهم القيام بتركيب محطات أو معدات شحن المركبات الكهربائية في المنشآت المرتبطة بمنظومة التوزيع أو تشغيلها، ويقوم مقدم خدمة التوزيع بإعداد إجراءات التأهيل وتقديمها للهيئة لاعتمادها.
ح . يجب على المقاولين الذين يرغبون في القيام بتركيب محطات أو معدات شحن المركبات الكهربائية أو تشغيلها الحصول على التأهيل اللازم من مقدم خدمة التوزيع قبل البدء في مزاولة أي أعمال تتعلق بهذا النشاط.
ط . على مقدم خدمة التوزيع إخطار الهيئة في أسرع فرصة ممكنة، على ألا يتجاوز ذلك يومي (2) عمل، عن أي حـادثة كبيرة تؤثر على أي جزء من منظومة مقدم خدمة التوزيع أو أي معدات أساسية يملكها أو يُشغلها مقدم خدمة التوزيع في أي موقع، وعليه أن يقوم خلال عشرين (20) يوم عمل من تاريخ تلك الحادثة أو أي فترة أقصر تحددها الهيئة بتقديم تقرير يُبين التفاصيل المعروفة لتلك الحادثة وأسبابها، وذلك وفق أحكام وثيقة قواعد وإجراءات تقرير الحوادث المعتمدة من الهيئة.
ي . يقوم مقدم خدمة التوزيع بتزويد الهيئة ببيان يتضمن معلومات تفصيلية عن ملاك ومشغلي محطات أو معدات شحن المركبات الكهربائية ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر (اسم المالك أو المشغل، صفته، الموقع، عناوين التواصل، اسم الشخص المفوض بالتواصل، نوع الشاحن، الجهد)، وعليه تحديث هذا البيان بشكل دوري كل ثلاثة (3) أشهر.
ك . عند وجود شكوى أو نزاع في أي موضوع يتعلق بهذه الوثيقة أو تنفيذها أو أي جانب يتعلق بمحطات أو معدات شحن المركبات الكهربائية، فإنه يمكن للطرف المتضرر التقدم إلى مقدم خدمة التوزيع بشكوى وفقاً لإجراءات الرد ومعالجة شكاوى المستهلكين المعتمدة من الهيئة، وإذا لم يتم التوصل إلى حل مرضٍ بين مقدم خدمة التوزيع والطرف المتضرر للشكوى أو النزاع من خلال هذه الإجراءات، فيحق لأيٍ منهما أن يتقدم بشكواه إلى الهيئة للبت فيها.
7. أسس تحديد التعريفة:
أ . يلتزم مقدم خدمة التوزيع والبيع بالتجزئة بتطبيق التعريفة المعتمدة على تغذية محطات أو معدات شحن المركبات الكهربائية بحسب فئة استهلاك المنشأة المتصل بها وفقاً لأحكام دليل تقديم الخدمة الكهربائية.
ب . أسعار خدمة شحن المركبات الكهربائية لا تخضع للتنظيم، وتترك للسوق لتحديدها مع اعتبار الأنظمة المعمول بها لمحاربة الاحتكار والمنافسة غير العادلة، ويجوز للهيئة - وفق الإجراءات النظامية والتنظيمية المتبعة - وضع سقف أعلى لسعر هذه الخدمة وذلك حسب تطور السوق، على أن يكون البيع فقط من محطات أو معدات الشحن المرتبطة بالمنشآت من فئة الاستهلاك التجاري.
8. الاشتراطات الفنية:
أ . يلتزم ملاك ومشغلو محطات أو معدات شحن المركبات الكهربائية بالمتطلبات الفنية الصادرة عن الهيئة، وخاصة متطلبات كود التوزيع.
ب . يلتزم ملاك ومشغلو محطات أو معدات شحن المركبات الكهربائية بجميع المتطلبات الفنية الصادرة عن مقدم خدمة التوزيع في الموقع المراد التركيب فيه.
ج . يجب الحصول على موافقة مقدم خدمة التوزيع قبل تركيب وتشغيل أي محطات أو معدات لشحن المركبات الكهربائية وذلك لضمان توافر الحمل الكهربائي المطلوب أو تخصيص مصدر لإمداد الطاقة الكهربائية.
د . يجب تصميم وتركيب محطات أو معدات شحن المركبات الكهربائية بما يتيح تنفيذ الصيانة وأعمال الخدمات بطريقة آمنة.
هـ . يلتزم ملاك ومشغلو محطات أو معدات شحن المركبات الكهربائية بتنفيذ الفحوصات والاختبارات الدورية وفقًا لتعليمات وتوصيات الشركة المصنعة ولا يمكن تشغيلها إلاّ بعد الفحص والفسح من مقدم خدمة التوزيع.
و . يلتزم ملاك ومشغلو محطات أو معدات شحن المركبات الكهربائية بتزويد مقدم خدمة التوزيع بالبيانات التي يطلبها، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر (استخدام الشاحن، وعدد المستخدمين، ووقت الشحن، والكميات).
9. أحكام ختامية:
يجوز للهيئة إجراء أي تعديل أو إضافة لهذه الوثيقة -كلما تطلب الأمر ذلك- أو بناءً على طلب ورد إليها، أو طبقاً لمتطلبات أي نظام مطبق أو لائحته التنفيذية أو اللوائح ذات العلاقة.