نص مرسوم ملكي صدر مؤخراً على عدم سماع الدعاوى الناشئة عن مطالبات المساهمات العقارية بعد مضي سنة من تاريخ انتهاء استقبال المطالبات، سواء كانت الدعوى في مواجهة صاحب المساهمة أو المساهمين، ما لم يقر المدعى عليه بالحق، وذلك باستثناء حالتي الغش والتزوير.
وقرر مجلس الوزراء إدخال تعديلات على آلية عمل لجنة المساهمات العقارية، منها أن تتخذ اللجنة جميع الإجراءات الشرعية والنظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادتها بأنسب الطرق، سواء ببيع المساهمة مباشرةً بحسب قيمتها الحالية، أو بيعها عن طريق المزاد العلني، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة.
وسمحت التعديلات لمَن صدر في شأنه قرار من اللجنة الاعتراض عليه أمام المحكمة المختصة في ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ إعلان القرار، وإذا أتمت اللجنة البيع بعد ذلك تُحيل وثائق المساهمة والأوراق إلى كتابة العدل للإفراغ، على أن يكون ذلك بصفة الاستعجال.
وتضمن القرار أن تحدد لجنة المساهمات العقارية لكل مساهمة تنظرها مدة لا تقل عن 180 يوما يقدم خلالها المساهم مطالبته، على أن تشتمل على سندات مساهمته، وتعلن ذلك في صحيفتين محليتين قبل 10 أيام على الأقل من تاريخ بدء استقبال المطالبات.
وشملت التعديلات أيضا أن تقوم اللجنة بحجز مبلغ احتياطي لا يتجاوز 25% من حصيلة المساهمة، على ألا يوزع على المساهمين إلا بعد مرور سنة من تاريخ انتهاء استقبال المطالبات، أو من تاريخ إبلاغ المساهم بعدم قبول مطالبته.