أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، عقوبة من تورط في تزوير علامة تجارية مُسجلة أو عرض أو باع أو حاز منتجات تحمل علامة مزورة أو مُقلدة أو مستعملة بغير وجه حق.

وبيّن الحسين أنه وفقًا لما نص عليه نظام العلامات التجارية يُعاقب مرتكب تلك الجريمة بالسجن لمدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.