أوضحت النيابة العامة، اليوم (الثلاثاء)، أركان جريمة الخطف والاحتجاز الموجبة للتوقيف، مبينة أن جرائم الخطف تتحقق بممارسة الجاني لنشاط أو سلوك مادي ينطوي على استخدام الإكراه أو الخداع في عملية الخطف.
وأشارت إلى أن جريمة الخطف تتمثل في انتزاع المخطوف من محيطه الأسري والاجتماعي، أو من بيئة ذويه أو القائمين على رعايته وقطع صلته بهم؛ مؤكدة أن هذه الأفعال تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وأضافت أن تعمد الجاني انتزاع المخطوف من مكان عام أو خاص واحتجازه وحرمان ذويه ممن لهم حق رعايته منه وقطع صلته بهم، سواء كان هذا الخطف قد قام به الخاطف بنفسه أو بواسطة غيره، عن طريق القسر، أو الحيلة، أو الخديعة، أو احتجاز الأشخاص بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال، موجب للمساءلة الجزائية المشددة.
وأشارت إلى أن تلك الجريمة تشتمل على كل من حرّض غيره أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب الجريمة.