صدر مرسوم ملكي بإدخال تعديلات على المادة (169) من نظام المرافعات الشرعية، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.
وكانت الفقرة "ب" من المادة (169) بالنظام المذكور تنص على أن يكون الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل "إذا كان الحكم صادرًا بتقرير نفقة أو أجرة رضاع أو سكن أو رؤية صغير أو تسليمه لحاضنة أو امرأة إلى محرمها أو تفريق بين زوجين".
ونص التعديل الذي صدر به المرسوم الملكي على: "إذا كان الحكم صادرًا بتقرير نفقة، أو أجرة رضاع، أو سكن، أو رؤية صغير، أو تسليمه إلى حاضنه، أو تفريق بين زوجين". بما يعني إلغاء "تسليم المرأة إلى محرمها" من الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل.