أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه لا يتم ‏تحصيل ضريبة التصرفات العقارية من الورثة حال توزيع التركة ‏فيما بينهم.‏

وأوضحت الهيئة أن التحصيل يتم في حال البيع، إذ يتعين ‏على الوكيل الشرعي الدخول على خدمة ضريبة التصرف ‏العقاري وتعبئة البيانات المطلوبة والإفصاح عن طبيعة التوريد ‏العقاري.‏

وأشارت إلى أنه على البائع تسجيل العقار المراد بيعه من ‏خلال خدمة ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام عملية ‏الإفراغ العقاري لدى وزارة العدل، وسيتم إصدار فاتورة سداد ‏بنسبة 5% من قيمة البيع وتسدد قبل الإفراغ.