وجهت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، خطابا إلى اتحاد الغرف التجارية، تطالب فيه بتطبيق نظام مكافحة التدخين في الأماكن العامة، وتوقيع عقوبات على المخالفين.
وأشارت اللجنة في خطابها إلـى نـظام مكافحة التدخين الصـادر، ومـا جاء في مادته السابعة وكذلـك المـادة الرابعة عشـرة مـن منـع التدخين في الأماكـن العامـة وإيقـاع مخالفـة بقيمـة 200 ريال على غير الملتزمين.
وأكد التوجيه ضرورة تطبيـق نظام مكافحة التدخين بالمجمعات والمراكـز والمحـلات التجاريـة (سـواء كانـت مغلقـة أو مفتوحـة)، والتوعيـة بالنظـام مـن خـلال اللافتات التحذيرية المتضمنة التوعية بمنع التدخين، وكذلـك قيمـة المخالفـة وإبرازها في الساحات والممرات وكذلـك ضبط المخالفات من خـلال رجـال الأمـن والسلامة التابعين للمنشأة.
يذكر أن المادة السابعة من نظام مكافحة التدخين تنص على منع التدخين في الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد، والوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها، والجهات العامة الأخرى في الدولة، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية، والاجتماعية والخيرية، والأماكن المخصصة للعمل في الشركات والمؤسسات والهيئات والمصانع والبنوك وما في حكمها.
كما يمنع في وسائل النقل العامة برية أو جوية أو بحرية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، وأماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات وتجهيزها وتعبئتها، ومواقع إنتاج البترول ومشتقاته ونقله وتوزيعه وتكريره ومحطات توزيع الوقود والغاز وبيعهما، والمستودعات والمصاعد ودورات المياه، والأماكن العامة التي لم ترد في الفقرات السابقة.
وأشارت إلى أنه في حالة إيجاد مواقع للمدخنين في الأماكن التي تصنف ضمن هذه الفقرة، فيجب على الشخص المسؤول عنها مراعاة أن تكون معزولة وفي أضيق الحدود، ولا يدخلها من يقل عمره عن 18 عاماً.