وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عُقدت يوم 2 /11 / 2021م على تعديل المادة 25 من نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 2) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ. 

 ونصت المادة بعد التعديل على أن "يخضع رجال الضبط الجنائي - فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام – لإشراف النيابة العامة، وللنيابة العامة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وتشعر النيابة العامة بما تم في شأن ذلك الطلب، وذلك دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية".

يذكر أن المادة السابقة كانت تنص على "يخضع رجال الضبط الجنائي -فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام – لإشراف النيابة العامة، وللنيابة العامة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وذلك دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية".