عممت وزارة العدل على كافة المحاكم ودوائر التنفيذ باعتماد البصمة في الأوراق التجارية.

وأشارت في تعميم اطلعت عليه "أخبار 24" إلى أن البصمة تأخذ حكم التوقيع، سواء في الشيكات أو الكمبيالات أو سند لأمر.

وشددت الوزارة على أن ذلك يأتي تنفيذا للمادة التاسعة من نظام التنفيذ، والتي عدّت الأوراق التجارية من السندات التنفيذية.

وكان وزير العدل قد وجه سابقًا كتابات العدل والموثقين باعتماد الوزارة الضبط الإلكتروني لعمليات النظام العقاري واعتماده من خلال التحقق من بصمة جميع الأطراف.