كشفت مسودة مشروع نظام خدمة حجاج الداخل، ضرورة الحصول على ترخيص ممارسة النشاط من الوزارة، وأن تكون ممارسة النشاط على أساس تنافسي، ويتم تحديد ضوابط تحقيق التنافسية بين الوزارة والهيئة.
وينتظر قريبًا إعلان النظام، اطلعت عليه "أخبار 24"، والذي شدد على ضرورة أن يمارس مقدم الخدمة النشاط بنفسه ويجوز تقديم الخدمة من خلال تحالفات بين المرخص لهم بممارسة النشاط وفق المعايير والضوابط التي تضعها الوزارة، والحرص على رفع مستوى كفاءات العاملين في مجال خدمة حجاج الداخل ومتابعة أداء مقدمي الخدمة لتقديم أفضل الخدمات.
وتضمنت مسودة النظام على أن تعد الوزارة تصنيفًا نوعيًا وكمياً للخدمات المقدمة للحجاج، وتشمل شروط ومتطلبات وآليات تقديم الخدمة وآلية تسعير الخدمة، والتزامات مقدمي الخدمة المتعلقة بخدمات الضيافة في المواقع المخصصة له من الوزارة ومستوى الخدمة، والتأمين على الخدمات، وقيمة الضمانات المالية وآليات الصرف منها واستكمالها وإعادتها.
ونبهت على ضرورة أن يلتزم مقدم الخدمة بالتعاقد من خلال المنصة المعتمدة في الوزارة والتي تتضمن مستويات الخدمة، والمدد الزمنية لتقديمها، وأسعار كل مستوى، والخدمات المقدمة لكل مستوى خدمة، وبيانات مقدم الخدمة، وآلية التعاقد بين الحجاج ومقدم الخدمة، وفقًا للتصنيف النوعي والكمي المعتمد من الوزارة، وتقديم التأمين على الخدمة والضمانات وفق التواريخ المعلنة، وسداد أجرة المواقع المخصصة له بالمشاعر المقدسة حسب المواعيد المبلغة له من قبل الإدارة المختصة بالوزارة.
وحظرت مسودة النظام التعاقد مع راغبي الحج من خارج المملكة أو تقديم الخدمة لهم دون موافقة الوزارة، أو تمكين الغير من استخدام الترخيص الممنوح له، أو بيعه أو تأجيره أو التنازل عنه بالباطن دون الحصول على موافقة الوزارة، أو التعاقد مع أي حاج من خارج المنصة الإلكترونية ويستثنى من ذلك الحالات والآلية التي تحددها اللائحة التنفيذية، أو التعاقد مع مخالفي نظام الإقامة.
ونبهت إلى أنه لا يسمح للمواطنين أو المقيمين بالحج إلا عن طريق مقدم خدمة مرخص له، وبعد الحصول على تصاريح حج من الجهة المختصة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
وتقوم الوزارة بتحديد نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة من أعداد حجاج الداخل في كل عام، وتتولى الإشراف على تنظيم الخدمات والتجهيزات المقدمة لهم، ولها التنسيق مع الجهات المعنية بهذه الفئة.
وأوضحت أن اللجنة تتولى معاقبة مقدم الخدمة عند مخالفة أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية: غرامة مالية لا تتجاوز 500 ألف ريال، أو الإيقاف عن ممارسة خدمة حجاج الداخل لموسم أو أكثر، أو إلغاء الترخيص.
وشددت المادة الخامسة عشرة أنه لا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية أن يمارس نشاط خدمة حجاج الداخل دون الحصول على ترخيص من الوزارة.
وتضمنت المادة السادسة عشرة معاقبة من يخالف حكم المادة "الخامسة عشرة" من النظام بغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال، مع ترحيل المخالف إذا كان وافدًا، ويجوز مضاعفة الغرامة في حال التكرار.
وبينت أنه في حال إخلال مقدم الخدمة بالتزاماته التعاقدية والاتفاقيات المتعلقة بمستويات الخدمة، فإن للوزارة الحق في استبعاده من تقديم الخدمة، كما لها اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقديم الخدمة للحجاج، بما في ذلك تكليف أي مقدم خدمة آخر "مرخص له" بتقديم الخدمة والرجوع بقيمتها الفعلية على الشركة المخالفة، وذلك وفق الإجراءات الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا النظام مع مراعاة إعادة الحقوق للحجاج نظير الخدمات غير المقدمة لهم أو التي تم التقصير في تقديمها، وفق مستوى الخدمة أو في المدد المحددة، وتحدد اللائحة التنفيذية آلية إعادة الحقوق.