أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق الحكم الشرعي في كيفية تقسيم الإرث مع وجود حمل لإحدى الوارثات.
وقال خلال حديثه لبرنامج فتاوى على قناة "السعودية" إن في ذلك الأمر عدة حالات، فإما أن ينتظر جميع الورثة حتى تلد المرأة، وهذا لا يستغرق وقتاً، لأن أقصى مدة له 9 أشهر.
وأضاف أنه في حال ألح الورثة وطلبوا قسمة التركة، قبل نزول الحمل، فهنا إما أن يرضوا بكلام أهل الخبرة، وذلك بسؤال طبيب -أو طبيبة- عن جنس الجنين، ويحسب بناء على كلامه إذا كان ابناً أو بنتاً أو ابنين أو بنتين يحسب ذلك لأن الأطباء أهل خبرة، ويؤخذ بكلامهم في ذلك.
وأشار إلى أنه يمكن أيضاً أن تقسم التركة ويؤجل الأحظ للحمل، فإن كان الأحظ ذكرين ذكرين وإن كان الأحظ أنثيين أنثيين، وإن كان الأحظ ابناً واحداً أو بنتاً واحدة وهكذا، فيبقى للجنين الأحظ من هذه الأحوال الأربعة.