اشترطت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على ممارسي مهام تحفيظ القرآن الكريم وتجويده وتلقينه، لدى الجمعيات الأهلية الخاضعة لإشرافها الفني، الحصول على رخصة مزاولة.
واطلعت "أخبار 24" على قرار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الخاص بتنظيم قواعد عمل معلمي تحفيظ القرآن الكريم في الجمعيات الخيرية بالمملكة وحوكمتها، في إطار العناية بمنسوبي الجمعيات الخيرية والرقي بمخرجاتها العلمية التعليمية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
وتضمنت المادة الرابعة من القرار، اشتراطات ممارسي مهام تحفيظ القرآن الكريم وتجويده وتلقينه، ومن أبرزها؛ الحصول على شهادة الثانوية كحد أدنى، أو إجازة من القراء المعتبرين لدى الوزارة، على ألا يقل عمره عن 18 عاما، إضافة إلى الالتزام بمنهج السلف الصالح وطريقتهم في العقيدة والدعوة والسلوك.
وأكدت المادة السابعة من القرار، على المعلمين والمعلمات، وجوب احترام الثقافات والعادات السائدة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتنسيق مع مشرفي الحلقات فيما يرصد من مشاكل الطلاب واقتراح الحلول لها، إضافة إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات والتعاميم والتقيد بها.
وعدت المادة التاسعة، مخالفة المعلم والمعلمة لتلك القواعد مخالفة فنية موجبة للتحقيق مع المخالف، تستحق العقوبة، مع التزام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالرفع عما تم بشأن المخالفة، ونتائج التحقيق للوزارة، ولها في ضوء نتائج التحقيق سحب الترخيص من المخالف، أو الاكتفاء بما اتخذته الجمعية في حقه، مع مراعاة الظروف المحيطة لوقائع المخالف.