وافق مجلس الوزراء على اتفاقية بين حكومتي المملكة وقطر في مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة بين الجانبين في جدة بتاريخ 2/5/ 2017م، والتي تساهم في عملية التوسع وزيادة الفرص في مجال خدمات النقل الجوي الدولي للطرفين.

ووفق القرار تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام أي من الطرفين إشعارا عبر القنوات الدبلوماسية يفيد بإتمام الإجراءات الدستورية اللازمة طبقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن

وتحل الاتفاقية التي نشرت أم القرى الجريدة الرسمية تفاصيلها اليوم (الجمعة) محل اتفاقية خدمات النقل الجوي الموقعة في مايو 2001، على أن تسجل أو أي تعديل يطرأ عليها مستقبلاً لدى منظمة الطيران المدني الدولي

حقوق الطرفين

ووفق المادة الثانية يمنح كل طرف متعاقد الطرف الآخر الحقوق المحددة في الاتفاقية لتقديم الخدمات الجوية المجدولة على الطرق المحددة في الجدول الملحق بالاتفاقية، وتتمتع الخطوط الجوية المعنية لكل طرف متعاقد معها عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بالحقوق الآتية:

1.الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر

2. التوقف في إقليم الطرف المتعاقد لآخر لأغراض غير النقل

3. التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة في الجدول الملحق بالاتفاقية لإنزال وتحميل الركاب والبضائع والأمتعة والبريد.

4- ليس في الفقرتين الأولى والثانية من المادة ما يخول للخطوط الجوية المعنية لأحد الطرفين المتعاقدين حق امتياز تحميل الركاب أو البضائع أو الأمتعة أو البريد من إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف المتعاقد بهدف التعويض المادي أو مقابل أجر.

رسوم الاستخدام

وبحسب المادة الخامسة يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتحديد المطار أو المطارات الواقعة في إقليمه لاستخدام ناقلات الطرف المتعاقد لآخر المعينة من قبله وفقا لهذه الاتفاقية وتيسير وسائل الاتصالات الملاحية والأرصاد والخدمات الأخرى اللازمة لتشغيل الخدمات المتفق عليها.

ولا يجوز لأي من الطرفين فرض رسوم على الخطوط الجوية المعينة من الطرف المتعاقد الآخر أعلى من تلك المفروضة على الخطوط الجوية المعينة من قبله التي تقوم بتشغيل الخدمات الجوية الدولية نفسها باستخدام طائرات مماثلة والخدمات والمرافق نفسها.

ويتعين على الطرفين المتعاقدين إجراء مشاورات حول رسوم استخدام المطارات ومرافقها وأي تغيير يطرأ على تلك الرسوم.

ضوابط المحتالين المبعدين

ووفق المادة 19 المتعلقة بالمسافرين المرفوض دخولهم والمسافرين بلا وثائق والمبعدين، فإنه يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ ضوابط رقابية فعالة عند الحدود.

ويوافق الطرفان المتعاقدان على تطبيق المعايير والممارسات الموصى بها في الملحق المتعلق بالتسهيلات من المعاهدة الخاصة بالمسافرين المرفوض دخولهم وغير الحاملين الوثائق والمبعدين لتعزيز التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية

وبموجب الأهداف الواردة في هذه المادة يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على إصدار أو قبول -بحسب ما يقتضيه الحال- النموذج المتعلق بالركاب المعادين القادمين بطرق غير نظامية وحملة وثائق السفر المزورة أو وثائق السفر الأصلية التي يبرزها المحتالون.

بيع المنتجات

أما المادة 24 المتعلقة ببيع وتسويق منتجات الخدمات الجوية منحت كل طرف متعاقد الخطوط الجوية المعينة من الطرف المتعاقد الآخر حق بيع وتسويق الخدمات الجوية الدولية والمنتجات المتعلق بها في إقليمه سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق وكلاء أو وسطاء آخرين بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة، بما في ذلك حق تسليم المكاتب والبيع عن طريق الشبكة العنكبوتية وغيرها.

كما يحق لكل خطوط جوية بيع خدمات النقل بالعملة المستخدمة في ذلك الإقليم أو وفقا لاختيارها بعملات بلدان أخرى قابلة للتبديل وسوف يكون لأي شخص الحرية في شراء هذه الخدمات بالعملات المقبولة لدى تلك الخطوط الجوية.

إنهاء الاتفاقية

وأكدت المادة 35 إمكانية إنهاء الاتفاقية من قبل أحد الطرفين المتعاقدين في أي وقت بموجب إشعار مكتوب يوجه للطرف الآخر على أن يبلغ في الوقت نفسه منظمة الطيران المدني الدولي.

وفي هذه الحالة تنتهي الاتفاقية بعد انقضاء 12 شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر الإشعار ما لم يسحب باتفاق مشترك قبل انتهاء هذه المدة، وفي حال عدم إقرار الطرف المتعاقد الآخر بتسلمه الإشعار فإنه يعد متسلما بعد 14 يوما من تسلم منظمة الطيران المدني الدولي له.