اعتمد مجلس هيئة السوق المالية، لائحة الإبلاغ عن مخالفات نظام السوق المالية، والتي سيتم العمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها، باستثناء المادة العاشرة منها، والتي سيكون العمل بها ابتداءً من تاريخ 01 يونيو 2022م.
وأوضحت الهيئة في بيان، أن ذلك يأتي انطلاقاً من أهداف الهيئة الاستراتيجية في تنظيم السوق المالية وتطويرها، وبناءً على نظام السوق المالية.
أهداف اللائحة
تتكون اللائحة من 14 مادة، وتهدف إلى تنظيم الإبلاغ عن مخالفات أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة، بما في ذلك تحديد المكافآت المالية للمُبلّغين، وضوابط منحها، والإجراءات التي تسهم في حماية المبلغين، وفيما يلي أبرز تفاصيل اللائحة:
الإعفاء وحق التظلم
للهيئة أن تعفي أي شخص من تطبيق أحكام هذه اللائحة كلياً أو جزئياً، إما بناءً على طلب تتلقاه منه أو بمبادرة منها، كما يحق لأي شخص خاضع لهذه اللائحة تقديم تظلم إلى اللجنة في شأن أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
البيانات اللازم توافرها في البلاغ وقنوات تقديمه
حددت الهيئة البيانات اللازم توافرها في البلاغ ومنها ما يلي: اسم المبلغ ضده وبيانات التواصل معه في حال توافرها، ووصف الواقعة التي ورد عليها البلاغ وصفاً كاملاً وواضحاً، والمعلومات أو الوثائق أو الأدلة حول الأعمال أو الممارسات التي تشكل مخالفة لأي من أحكام النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة.
وتتلقى الهيئة البلاغات من خلال، المواقع الإلكترونية للهيئة، أو كتاب مسجل عن طريق البريد، أو الحضور إلى مقر الهيئة، أو الاتصال الهاتفي، أو التطبيق الإلكتروني لحماية المستثمر، أو أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة.
المكافآت المالية للمُبلّغين وضوابط منحها
يراعى عند تحديد مبلغ المكافأة ونسبة استحقاق المُبلغ من مبلغ المكافأة في حال تعدد المبلغين، ما يلي: دور المُبلغ في إثبات المخالفة، وتوقيت البلاغ، وأهمية المعلومات والأدلة المقدمة من المُبلغ ومدى دقتها واكتمالها وموثوقيتها، ومدى مساهمة تلك المعلومات في إصدار قرار نهائي بثبوت المخالفة، ومدى تعاون المُبلغ ومساهمته في إقناع أطراف آخرين بالتعاون في شأن موضوع البلاغ، ومدى مساهمة المُبلغ في الحد من الأضرار التي كانت ستنجم عن المخالفة لو لم يبلغ عنها، وحجم المخاطر التي واجهها المُبلغ من أجل تقديمه للبلاغ، وكون المعلومات الواردة في البلاغ ليست متوفرة للعموم، ويشمل ذلك ما يستنتجه المُبلغ من معلومات بناء على تحليله المستقل لمعلومات متوافرة للعموم.
ونصت اللائحة على أنه للهيئة منح المُبلغ مكافأة تصل قيمتها إلى 20% من قيمة الغرامات والجزاءات المالية المحصلة نتيجة المخالفات المبلغ عنها في حال، أن يشمل البلاغ على اسم المُبلغ أو من يمثله نظاما وبيانات التواصل معه، وأن يكون المبلغ شخصاً طبيعيا وأن يقدم البلاغ بطوع إرادته، وألا يكون المبلغ أو أحد أقاربه يعمل لدى الهيئة، أو أي جهة رقابية مماثلة لديها اطلاع على المعلومات محل البلاغ، وألا تكون المعلومات الواردة في البلاغ متوافرة لدى الهيئة أو تلقتها مسبقا من غير المُبلغ، وألا يفشي المُبلغ للغير عن أي معلومات متعلقة بالبلاغ، وأن يؤدي البلاغ إلى صدور قرار نهائي من الهيئة أو لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بفرض غرامة أو جزاء مالي، وأن تحصل الهيئة الغرامات والجزاءات المالية المفروضة، وأن يتجاوز مجموعها مليون ريال.
الإجراءات التي تسهم في حماية المبلغين
بحسب اللائحة، إن للهيئة تقديم الدعم والمساندة القانونية لمن ترى أنه تضرر من جراء بلاغه، كما نصت اللائحة على أنه يجب على السوق ومركز المقاصة ومركز الإيداع ومؤسسات السوق المالية والشركات المدرجة وضع سياسة داخلية يعتمدها مجلس إدارة الشركة – أو ما في حكمه – تهدف إلى حماية المبلغين من العاملين لديها، على أن تتضمن تلك السياسة – بحد أدنى – عدم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق العاملين لديها أو المساس بأي من حقوقهم أو ميزاتهم الوظيفية بسبب تقديمهم بلاغا للهيئة.
وتعد معلومات المُبلغ أو أي معلومات تحصل عليها الهيئة بموجب أحكام هذه اللائحة سرية، كما تأخذ الهيئة في الاعتبار عند تحديد قرارها في شأن التعامل مع المخالفة المبلغ عنها مبادرة مرتكبها أو من شارك في ارتكابها بتقديم بلاغ عنها قبل علم الهيئة بها، كما أن للهيئة الحق في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات تجاه من بلغ عمداً وبسوء نية عن واقعة غير صحيحة.