أصدرت الهيئة العامة للنقل اليوم (الخميس) الدليل الإرشادي لممارسة نشاط النقل التعليمي.
وأوضحت أن المركبات المسموح لها بالعمل في ممارسة النشاط تتمثل في السيارات التي لا تقل مقاعدها عن 7 ولا تزيد على 9، على ألا يتجاوز عمرها 5 سنوات من سنة الصنع.
كما تشمل الحافلات الصغيرة التي لا تزيد سعتها على 15 راكبا، على ألا يتجاوز عمرها 10 سنوات من سنة الصنع، والحافلات الكبيرة التي تزيد سعتها على 15 راكبا على ألا يتجاوز عمرها 10 سنوات من سنة الصنع.
واشترطت أن يكون نوع تسجيل الحافلة أو السيارة "نقل عام" أو "حافلة عامة"، وأن تطبق المواصفات والتجهيزات الفنية داخل المركبة في اللائحة المنظمة للنشاط.
وأبانت أن الاشتراطات الأساسية للحصول على ترخيص النقل التعليمي للمنشآت تتمثل في تقديم الطلب عبر بوابة "نقل، وتوفير 5 حافلات كحد أدنى، ووجود سجل تجاري للمنشأة في نشاط النقل، وتوفير مركز رئيسي مناسب، وتوفير العنوان الوطني والارتباط بأنظمة الهيئة والأنظمة التي تتطلبها الجهات الأخرى.