وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم (الثلاثاء)، على تعديلات في نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل.

وجاءت التعديلات التي أقرها المجلس كما يلي:

- حكم يمكّن المعتدى عليه من الحصول على أوراقه الثبوتية كلها.

- حكم يمكّن من حجز الممتلكات المنقولة محل ادعاء الملكية حتى ثبوت ملكيتها.

- حكم يقضي بقيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمتابعة القضية من بداية إجراءات الاستدلال حتى الفصل، إذا كان من تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة.

- حكم يلزم الزوج بإثبات الطلاق أو الرجعة لدى المحكمة المختصة خلال مدة محددة تُفرض غرامة مدة في حال تجاوزها.

- حكم يتضمن الظروف المشددة للعقوبة، متابعة حالات الإيذاء بعد الفصل شرعا لمدة (6) أشهر عند الحاجة.

- حكم يقضي بحق الأم في الحضانة عند رغبتها في ذلك، على ألا يُنزع ذلك الحق إلا بحكم قضائي بنظام حماية الطفل.

- عقوبات محددة للحد من ارتكاب مخالفات النظام، تتضمن الظروف المشددة بنظام حماية الطفل.

- حكم يقضي بحق الحاضن أو الحاضنة في السفر بالمحضون خارج المملكة، ما لم يصدر حكم قضائي بنظام حماية الطفل.

- حكم يتضمن إخضاع مرتكب الإيذاء والإهمال - عند الحاجة - لبرامج علاجية وتأهيلية بما يتلاءم مع كل حالة بنظام حماية الطفل.

- حكم يقضي بحماية الطفل من التأثير الفكري بنظام حماية الطفل.

- حكم يقضي بقيام وزارة الموارد البشرية والتنمية البشرية بمتابعة أي قضية من إجراءات الاستدلال حتى الفصل شرعا بنظام حماية الطفل.