أجرت وزارة العدل تعديلات على بعض مواد اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، بعد أن وافق عليها وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.
وجاء التعديل في تعميم أُطلعت عليه "أخبار 24"، والذي وُجه لكافة الجهات التابعة لوزارة العدل حول تعديل المادة رقم 5/3 من اللائحة التنفيذية لتكون بالنص التالي (للمتضرر من الدعاوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب يقدمه للدائرة أثناء نظر الدعوى أو بدعوى مستقلة).
وأوضح التعميم أن التعديلات تضمنت تعديل المادة رقم 1/5 حيثُ صنفت الأب، الأم، الابن، البنت، أقارب من الدرجة الأولى، وضمت الدرجة الثانية: الأخ، الأخت، الجد، الجدة، ابن الابن، بنت الابن، ابن البنت، بنت البنت، والدرجة الثالثة: العم، الخال، العمة، والخالة، ابن الأخ، بنت الأخت، والأقارب في الدرجة الرابعة: أبناء وبنات العم أو العمة، أبناء وبنات الخال أو الخالة.
وتضمنت المادة أنه لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى وطلبات الاستحكام الخاصة بهم، أو بأزواجهم، أو بأقاربهم، أو بأصهارهم، حتى الدرجة الرابعة، وكذا الإنهاءات الأخرى إذا اشتملت على خصومة، وإلا كان هذا العمل باطلاً.
وبين التعميم أن الوزير قرر إلغاء المادة رقم 4/73 والتي تنص على (تنظر الدائرة مصدرة الحكم في محكمة الدرجة الأولى دعوى التعويض عند تأييد محكمة الاستئناف لحكمها، وفي حال نقضت محكمة الاستئناف الحكم فتحال دعوى التعويض إلى محكمة الدرجة الأولى لتنظرها دائرة غير الدائرة التي أصدرت الحكم الأول، إذا كانت مشمولة بولايتها نوعًا ومكانًا).