استعرضت الإدارة العامة للمرور، شروط إصدار تفويض خارجي على المركبات العائد ملكيتها للأفراد من المواطنين والمقيمين.
وأوضح "المرور" أن إصدار التفويض يكون إلكترونيًا عن طريق بوابة وزارة الداخلية، وذلك على المركبات التي نوعها خصوصي فقط، أما بقية أنواع المركبات الأخرى كالأجرة، والحافلات، والأشغال العامة، فيتم حاليًا عن طريق إدارة المرور.
وبيّن أن من بين شروط إصدار التفويض، سريان رخصة سير المركبة وأن يكون مؤمنًا عليها، وخلو سجل المفوض والمفوض له من المخالفات المرورية، بالإضافة إلى وجود رخصة قيادة نوعها خاصة للمفوض له سارية المفعول.
ولفت إلى ضرورة ألا تزيد مدة التفويض الخارجي على 6 أشهر، إلى جانب أهمية خلو سجل المركبة، ومالك المركبة، والمفوض له، من أي ملاحظات أمنية أو مرورية، منوهًا إلى أن إصدار التفويض مجاني بدون رسوم.
وجاء توضيح "المرور" ردًا على استفسار من أحد الأشخاص حول إمكانية عمل تفويض للسيارة من مقيم لمقيم آخر خارج المملكة.