طرحت الهيئة العامة للأوقاف مشروع نظام الأوقاف الجديد لاستطلاع مرئيات العموم، تحقيقًا لاستراتيجيتها في تطوير الأنظمة وحوكمة القطاع.أركان الوقف.
وحدد المشروع المقترح 4 أركان ينعقد بها الوقف، الواقف، والأصل الموقوف، والموقوف عليه، وصيغة الوقف، مع اشتراط أن يكون الواقف أهلًا للتبرع، ومالكًا للأصل المراد وقفه ملكًا تامًا. ، وألا يكون محكومًا عليه بالإفلاس أو كان وقفه سببًا في إفلاسه، ما لم ُيجز الدائنون وقفه.
واشترط في الأصل الموقوف أن يكون مالًا متقومًا، موجوًدا أو قابلاً للوجود، معلوًما، أو آيلًا للعلم.، وله منفعة أو ريع، مع بقاءِ أصله، وأن يكون الموقوف عليه ، جهة مشروعة، منصوصًا عليها في مسمى شرط الواقف، وإلا كانت المنفعة أو الريع في أوجه البر الخيرية، وأن يكون محلًا قابلًا للتملك حقيقة أو حكما.
سقوط الاستحقاق
وأوضحت المادة السابعة عشرة، الحالات التي يسقط فيها استحقاق الموقوف عليه ، ومنها، عند رده للاستحقاق، وفي هذه الحالة يبطل حقه فيه، دون حق غيره وحق من يليه من الموقوفِ عليهم إن وجدوا، وكذلك زوالُ صفة الاستحقاق المشروطة في الوقف عن الموقوف عليه، ويعود له الاستحقاق متى ما عادت الصفة المشروطة له، وكذلك عند وفاته، ويكون الغائب غيبة الانقطاع في حكم المتوفى إذا مر على غيبته المدة التي تحددها اللائحة، وكذلك إذا أُدين بحكم قضائي قطعي بالقتل العمد أو المشاركة في القتل العمد للواقف.
وقف مرض الموت
وأبانت المادة الثالثة والعشرون صحة الوقف المعلق على شرط مستقبلي، ولا يلزم إلا بتحقق الشرط، وإذا كان التعليق على موت الواقف؛ فيصح في ثلث التركة، ويصح فيما زاد على الثلث، بحدود حصة من أجازها من الورثة،
فيما حددت المادة الحادية والثلاثون بطلان اشتراطات الواقف في الحالات الآتية: إذا كان الشرط مخالفًا لأحكام الشريعة وللنظام العام ومنافيًا لمقتضى عقد الوقف أو معطلًا لمصلحة الوقف، ومفوتًا لمصلحة الموقوف عليهم.
ونص المشروع على جواز وقف المريض مرَض الموت في حدود الثلث، ويأخذ حكم الوصية، فإن وقف أكثَر من الثلث؛ صح في الثلث، وتوقف النفاذُ فيما زاد على إجازة الورثة، أو إجازة بعضهم في مقدار نصيبه، فإن لم يكن للواقف ورثة؛ نفذ الوقف ولو استغرق جميع أمواله.
الوقف كالمال العام
وأعطى النظام المقترح عدة امتيازات وضمانات للوقف كالمقررة للمال العام، منها، عدم جواز الحجز على الأصل الموقوف، أو اكتساب أي حق عيني بالحيازة، ولا تخضع لنظام الزكاة والضرائب بضوابط منصوص عليها، ولا يدخل الأصل الموقوف ضمن ديون تفليسة الواقف، وإذا نتج عن تعـاقـد الوقف غبن للوقف، جـاز للهيئـة، أو النـاظر، أو المحكمـة تعـديـل العقـد، بمـا يرفع عنـه الغبن.
ومنح النظام المقترح الهيئة الحق في فرض عقوبات لمخالفات أنظمة الهيئة ولوائحها، وتحديد العقوبة المترتبة على أيٍّ منها من بين العقوبات التالية، الإنذار ثم الغرامة والتي لا تزيد على 500 ألف ريال، مع عزل ناظر الوقف أو إيقافه عن العمل لمدة تحددها اللائحة.