عرضت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مشروعًا لضوابط رسوم تخزين البضائع بالمنافذ الجمركية البرية، لاستطلاع آراء العموم عبر منصة استطلاع، تمهيداً لصدور قرار من الوزير بهذه الضوابط والعمل بها رسيماً.

وأوضحت الهيئة أن رسوم التخزين تُستحق على البضائع الواردة إلى المملكة والعابرة أو الصادرة منها عبر المنافذ الجمركية البرية بعد مُضِيّ 3 أيام من تاريخ تسجيل حركة دخول واسطة النقل للمنفذ الجمركي البري.

وأضافت أن رسوم التخزين تُحصّل على النحو التالي: 10 ريالات للطن الواحد يوميًا خلال الشهر الأول، وتتضاعف خلال الشهر الثاني، ثم تتضاعف مرة أخرى (40 ريالاً للطن الواحد) لما يزيد على شهرين.

ونوهت إلى أنه يتم احتساب الجزء من اليوم على أساس يوم كامل، والجزء من الطن على أساس أنه طن كامل، فيما تُحصّل رسوم التخزين على البضائع برسم العبور "ترانزيت"، بنسبة 50%، من رسوم تخزين البضائع الواردة برسم المملكة.

ولفتت إلى أنه لا يجوز بأي حال أن يتجاوز رسم التخزين نصف القيمة المقدرة للبضاعة.

وبينت أن رسوم التخزين لا تُستوفى في الحالات التالية، البضائع الصادرة المصنعة في المملكة، ومدة بقاء الإرسالية بسبب إرسال عينات منها إلى المختبر لفحصها، أو لأي جهة فنية أخرى لمعاينتها وإبداء الرأي لإجازة دخولها من عدمه.

وتابعت أنه لا تُستوفى رسوم التخزين أيضًا خلال مدة الإجراءات الرسمية اللازمة لفسح الإرسالية من المنفذ الجمركي البري، ومدة الخلاف بين الهيئة وأصحاب الشأن حول الإرساليات المستوردة؛ شريطة أن يكون الخلاف لأسباب تقتضي تأخير فسح البضاعة.

ومن ضمن حالات عدم استيفاء الرسوم أيضاً؛ خلال المدة التي يتوقف فيها إتمام الإجراءات على الإرساليات بسبب القوة القاهرة كالحوادث والكوارث وغيرها، والإرساليات الواردة التي يصدر أمر بمنع دخولها، وما يرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتدِّين لدى المملكة وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.

وأكدت أنه للهيئة النظر في حالات الخلاف الجدي الذي يقع بين المستورد والمصدر، أو بين المستورد وشركات النقل أو خلافها مما يقتضي معه بقاء البضاعة في الساحة الجمركية أو الحالات التي يثبت صاحب الشأن أن التأخير في الفسح جاء لأسباب خارجة عن إرادته.