أكدت النيابة العامة، أنه يُمنع ممارسة أي مهنة صحية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.
وأوضحت النيابة العامة، أنه يُحظر انتحال أي من ألقاب مزاولة المهن الصحية بزعم كاذب مهما كانت مظاهره وبما يحمل الآخرين على الاعتقاد بصحته.
ولفتت إلى أن كل من ينتحل لنفسه لقباً من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال.