عرضت الهيئة العامة للصناعات العسكرية مشروعات ثلاث لوائح، تنظم عملية المواصفات والجودة والرقابة والصحة والسلامة المهنية والرقابة على الصادرات والواردات، في إطار جهودها لتنظيم القطاع والإشراف عليه ومراقبة أدائه.
ومن المقرر أن تطبق اللوائح المطروحة لاستطلاع آراء العموم عبر منصة "استطلاع" على جميع المنشآت العاملة في قطاع الصناعات العسكرية التي تقوم بمزاولة الأنشطة، أو ترخصها أو تقدم الخدمات، ولا تنطبق على الجهات العسكرية والأمنية.
المعايير والمواصفات في قطاع الصناعات العسكرية
تهدف سياسات معايير المواصفات والاختبار والجودة في قطاع الصناعات العسكرية، إلى ضمان التزام المنشآت في قطاع الصناعات العسكرية باللوائح الفنية، وتنظيم تطبيق المعايير والمواصفات وتقييم أداء المنشآت العاملة في هذا القطاع.
وتلتزم الهيئة بإصدار معايير ومواصفات المنتجات العسكرية والأمنية وتحدثها بصفة دورية، وكذلك المعايير والمواصفات الخاصة بكل تصنيف، وتصدر اللوائح الفنية وتتحقق من تطبيق المنشآت العاملة في قطاع الصناعات العسكرية إياها، وتنشئ لجنة للمعايير والمواصفات، كما تلتزم بالإشراف على جودة تصنيع المنتجات العسكرية داخل المملكة وفي بلد المنشأ عند توريد السلع من الخارج.
بدورها تقوم المنشآت العاملة في قطاع الصناعات العسكرية بالاستعانة بمراكز الاختبار والتقييم المعتمدة من الهيئة؛ لمطابقة المنتجات للمعايير والمواصفات العسكرية والأمنية الواردة في لوائح الهيئة، وإعطاء الأولوية لمراكز الاختبار والتقييم الوطنية.
وأكد مشروع اللائحة أنه في حال مخالفة المنشآت أحكام هذه اللائحة، فتتخذ الجزاءات الإدارية المناسبة، ومنها الإنذار الإداري وتعليق الترخيص والمنع من التقديم على المنافسات وإلغاء الترخيص.
سياسة التحكم والرقابة على الصادرات والواردات العسكرية
تهدف هذه السياسة إلى تحديد الجهات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، وتحديد وتطبيق الضوابط المناسبة لعمليات الاستيراد والتصدير والتخزين والنقل، والرقابة والتحكم على المنتجات والتقنيات والخدمات العسكرية، ومتابعة التزام المنشآت، ودعم وتمكين سلاسل الإمداد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب مشروع اللائحة، تقوم الهيئة بوضع متطلبات وضوابط وآليات مراقبة قطاع الصناعات العسكرية، ومراقبة الصادرات والواردات، وتحديد بنود قوائم التحكم، والإشراف التنظيمي والإداري على قوائم التحكم للمنتجات العسكرية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحل النزاعات، وإصدار التصاريح، والتأكد من توافق طلب الاستيراد والتصدير مع الأنظمة المحلية، وطلب خطة برنامج الالتزام بضوابط الاستيراد والتصدير، وتراقب التزام المنشآت، فضلاً عن جمع البيانات، والتوعية والإرشاد عن أنظمة التجارة الدولية.
كما تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإصدار تصاريح الاستيراد والتصدير للمنتجات العسكرية، عبر التحقق من مدى التزام دول المنشأ والمقصد بالأنظمة والمعايير الدولية، والوضع الراهن لدولة المنشأ ودورها في الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار الدولي، وسلوكها تجاه المجتمع الدولي، وخطورة وصول المنتجات العسكرية أو إعادة تصديرها، علماً أن عمليات الاستيراد النهائية تخضع لتقدير الهيئة.
تتمثل اشتراطات استيراد وتصدير المنتجات العسكرية في الحصول على ترخيص من الهيئة، ومطابقة المنتجات لأنشطة الترخيص العسكري، وتوافق غرض الاستيراد مع المواد والمنتجات من الناحية الفنية، والالتزام بقرارات وتعميمات الهيئة، كما يجب ألا تتجاوز مدة التصدير المؤقت المدة التي تحددها الهيئة وذلك حسب نوع المنتج والغرض من تصديره.
يتطلب لتصدير أي منتجات لم تحددها قوائم التحكم تصريحاً من الهيئة، وذلك في حال كانت تستخدم لتصميم أو تصنيع أو تشغيل الأسلحة البيولوجية أو الكيميائية أو الأسلحة النووية أو تصنيع الصواريخ المستخدمة لحمل الأسلحة النووية، أو تركيب أو تجميع المنتجات العسكرية المحددة في قوائم التحكم.
ويحق للهيئة إلغاء تصاريح التصدير والاستيراد في حال اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو لأسباب تعود للأمن الوطني.
من جانبها تلتزم المنشآت بتقديم خطة "برنامج الالتزام بضوابط الاستيراد والتصدير" إلى الهيئة، وتعيين ضابط اتصال مسؤول عن هذا البرنامج، والاحتفاظ بسجلات أنشطة الاستيراد والتصدير لمدة 10 سنوات، وتقديم إفادة تشمل تحديد وتتبع التصنيع والمنتجات والخدمات العسكرية والنقل والتخزين والتسليم إلى المستخدم النهائي، فضلاً عن التزامات أخرى.
سياسة السلامة والصحة المهنية والبيئية
يهدف مشروع لائحة سياسة السلامة والصحة المهنية والبيئية في قطاع الصناعات العسكرية إلى تقديم الإرشادات حول استخدام أنظمة إدارة وتدابير السلامة، وضمان تنفيذ أنشطة القطاع وفقًا لمعايير السلامة، ودعم المنشآت لتحقيق هذه المعايير.
تلتزم الهيئة بموجب مشروع اللائحة بمنح تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية، وتوفير إرشادات الصحة والسلامة، وتشترك مع الجهات ذات العلاقة بنشر التعليمات وتنسق معها للتفتيش على مواقع المنشآت، وتشارك في تقييم الحوادث.
وأشار مشروع اللائحة، إلى أنه على المنشأة القيام بتقديم خطة لبرنامج إدارة السلامة والصحة، في مراحل التأسيس، والتخطيط والتنفيذ، وقياس الأداء، ومراجعة الأداء، وكذلك التحقيقات في الحوادث والوقائع، وتدقيق ومراجعة المعايير.
كما يجب على المنشآت تقييم مخاطر الموقع، والمواد الخطرة، والعمليات الخطرة، وإجراءات الاستجابة الفورية، وسجل الإبلاغ وسجلات التدريب.
ويجب على المنشآت إبلاغ الجهات الحكومية ذات العلاقة حال وقوع الحوادث المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، على أن يتضمن إجراء التحقيق إدارة مسؤولة عن تحقيقات الحوادث، وتعيين فريق مختص للتحقيق، وتحديد نطاق التحقيق والهدف منه والدعم الخارجي، والصلاحيات، وتقديم تقارير مستقلة، وآلية المتابعة.
ويحق للهيئة في حال المخالفة الإنذار أو تعليق الترخيص أو المنع من التقديم أو إلغاء الترخيص.