نبه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إلى الأماكن التي يحظر فيها صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية، ومنها منطقة الحدود البرية المحددة بموجب نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية.

وأكد أنه يسمح الصيد في الأماكن التي يحددها المركز ويعلنها بشكل دوري، في حين يحظر الصيد داخل حدود الحرمين الشريفين، وحدود المدن والقرى، وحدود الأماكن المصنفة تراثيا، وحدود المناطق الرطبة إلى مسافة 2 كيلومتر منها.

كما يحظر صيدها داخل حدود كافة أراضي الغطاء النباتي والمناطق المعلنة كمناطق محمية، إلا بموجب ترخيص يصدر بناء على اشتراطات وضوابط خاصة يصدرها المركز.

وشمل الحظر الطرقات العامة والفرعية إلى مسافة 2 كيلومتر منها حرم الشاطئ، والشريط الساحلي لجميع سواحل المملكة بعرض 20 كيلومتراً من حرم الشاطئ، وأي مواقع أخرى يحددها المركز.

وأكد المركز أنه يحظر استخدام أو تأجير المزارع، والاستراحات والأملاك الخاصة للصيد، مشددا على وجوب أن تكون الأماكن المسموح بالصيد فيها بعيدة عن المواقع السكنية، والمساجد، والمنشآت العامة والخاصة بمسافة لا تقل عن 2 كيلومتر من هذه الأماكن.