أكدت النيابة العامة أن الاشتراك في جرائم الاحتيال المالي مُناط تحققه باقتراف الفعل المادي للمساهمة التبعية بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة في وقت سابق أو معاصر للجريمة، وأن تقع الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك، مبينة أنها تعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتوجب العقوبة المقررة للجريمة.
وأوضحت النيابة أنه يعاقب كل من يحرض غيره على ارتكاب أي من جرائم الاحتيال المالي أو خيانة الأمانة المنصوص عليها في النظام، أو اتفق معه أو ساعده، إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
وأشارت إلى أنه يعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية، وذلك وفقا لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.