أصدر وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، محمد الجدعان، قرارا أوضح من خلاله ضوابط إخضاع الشركات المملوكة بالكامل للدولة لجباية الزكاة، والشركات المستثناة من هذا القرار.

ونصت الفقرة الأولى من القرار على أن تخضع الشركات المملوكة بالكامل للدولة لجباية الزكاة عند تحقق عدة ضوابط وهي امتلاك الشركة سجلاً تجارياً، وأن يكون عمل الشركة مما يمكن إسناده إلى القطاع الخاص، بالاستناد إلى النظام الأساس للشركة أو عقد التأسيس أو أي مستند نظامي آخر.

وأضافت أنه يستثنى من الخضوع لجباية الزكاة الشركات المملوكة بالكامل للدولة للسنة المالية التي تحقق فيها عدة ضوابط، وهي أن تكون جميع استثمارات الشركة خارج المملكة، وأن تكون ميزانية الشركة ممولة من خزينة الدولة، ويتحقق فيها عدة شروط منها أن تكون طبيعة عمل الشركة خدمية بغرض دعم الجهات الحكومية في تأدية أعمالها.

كما شملت الشروط أن يكون معظم عملائها من الجهات الحكومية، وألا يكون غرضها تحقيق ربح تجاري، وألا تزيد مبيعاتها للقطاع الخاص على 10% من إجمالي المبيعات، على أن تقدم هذه الشركات طلباً سنوياً بعدم الخضوع لجباية الزكاة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على أن تراعي عند تقديم الطلب أن يكون وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض ومرفقاً به المستندات التي تطلبها الهيئة.

وشدد القرار على أنه يجب أن يتضمن الطلب إقرار المعلومات، وبيانات الشركة التي تُثبت تحقق ضوابط عدم الخضوع لجباية الزكاة عليها، كما يجب أن يقدم الطلب خلال المدة النظامية الموضحة في المادة 17 من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2216 بتاريخ 7/7/ 1440هـ، وفي حال تأخر الشركة في تقديم الطلب إلى ما بعد انتهاء المدة النظامية، فللهيئة قبول الطلب إذا قدمت الشركة مسوغات تقبلها الهيئة.

ونوه القرار بأن الشركة تحصل على قرار بعدم خضوعها لجباية الزكاة، بعد دراسة الطلب وتحقق الضوابط الواردة في هذا القرار، أما إذا كانت الشركة المملوكة لجهة حكومية تملك أكثر من شركة أخرى بالكامل، فيجب على كل شركة تابعة تقديم طلب عدم خضوع بشكل مستقل للهيئة، على أن يسري هذا القرار على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1/1/ 2023م.