حددت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية عدة ضوابط للتخييم في المحمية، وطرحتها على "منصة استطلاع" لاستطلاع آراء المهتمين حياله.
وتهدف هذه الضوابط إلى الحفاظ على البيئة وتنمية وحماية الغطاء النباتي والكائنات الفطرية داخل النطاق الجغرافي للمحمية، ووضعت عددا من الأمور المحظور فعلها منها استخدام "الكونكريت" أو أي مواد أسمنتية، وحفر المجاري بالآلات، واستخدام الحطب والفحم المحلي.
كما حظرت استخدام لعبة الباراشوت الناري، وكذلك حظرت الطيران الشراعي في مناطق التخييم، مؤكدة أنه لا يجوز ممارسته إلا في الأماكن المخصصة التي تُحددها الهيئة.
ونصت الضوابط أيضا على وجوب إصدار التصريح قبل بدء ممارسة نشاط التخييم، مشددة على ألا تتجاوز مدة التخييم عن 3 أشهر من تاريخ بدء النشاط المحدد في التصريح، وفيما يلي التفاصيل الكاملة لهذه الضوابط:-
المادة الأولى
تهدف هذه الضوابط إلى الحفاظ على البيئة وتنمية وحماية الغطاء النباتي والكائنات الفطرية داخل النطاق الجغرافي لمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية من خلال تنظيم النشاطات الإنسانية غير المستدامة التي تضمن تحقيق أهداف الهيئة في تهيئتها لتنزه العامة.
المادة الثانية
لأغراض تطبيق هذه الضوابط يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت فيها – المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتضي السياق غير ذلك:
الضوابط: ضوابط التخييم في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.
المحمية: محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية.
الهيئة: هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
التصريح: وثيقة تمنحها الهيئة قبل البدء بممارسة نشاط التخييم.
الحياة الفطرية: الكائنات الفطرية النباتية والحيوانية وموائلها.
الكائنات الفطرية: أي كائن حي أو ميت، وينتمي علمياً إلى المجموعات الحيوانية أو النباتية، ولا يدخل في ذلك الإنسان والكائنات المدجنة والأليفة.
التخييم: نشاط ترفيهي خارجي يتضمن المبيت بعيداً عن المناطق الحضرية.
المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من وزير البيئة والمياه والزراعة للتفتيش والرقابة البيئية وضبط مخالفات أحكام نظام البيئة واللوائح البيئية والتحقيق فيها وإثباتها واللوائح والضوابط الصادرة من الهيئة.
محضر: محضر الضبط الذي تعده الهيئة، ويكون مشتملاً على رقم وتاريخ وساعة إعداد المحضر، والبيانات اللازمة، والوقائع، والأدلة، وكافة الإجراءات ذات الصلة.
المادة الثالثة
تطبق هذه الضوابط داخل النطاق الجغرافي لمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية المحددة بالأمر السامي رقم (47124) وتاريخ 17/9/1439ه.
المادة الرابعة
تقوم الهيئة بتنظيم نشاط التخييم، وتحديد المناطق المسموح التخييم بها والمناطق المستثناة من التخييم بناءً على الدراسات العلمية والفنية والاجتماعية التي تقوم بها الهيئة، ووفقاً للشروط والقواعد المحددة في هذه الضوابط.
المادة الخامسة
تتولى الهيئة بشأن تنظيم التخييم في المحمية المهام التالية:
وضع قواعد واشتراطات لممارسة نشاط التخييم.
وضع شروط وإجراءات خاصة لإصدار التصاريح لممارسة نشاط التخييم.
تحديد مواسم التخييم والمناطق التي يُسمح التخييم بها.
تحديد المناطق المستثناة من نشاط التخييم ووضع علامات بارزة ولوحات إرشادية على هذه المناطق.
المادة السادسة
شروط المواقع المخصصة لممارسة نشاط التخييم:
أن تكون في نطاق المناطق التي خصصتها الهيئة لممارسة نشاط التخييم.
ألا تكون المواقع في بطون الأودية أو بالقرب من السدود والآبار.
ألا تكون في المناطق التي تتمتع بأهمية بيئية عالية أو التي قد يؤثر ممارسة نشاط التخييم بها إلى تأثير على الحياة الفطرية في المحمية.
أن تكون خارج النطاق العمراني.
أن تكون المواقع المخصصة للتخييم آمنة وسهلة الوصول.
أن تكون الأبعاد والمسافات بين المخيمات بمسافة لا تقل عن ثلاثمائة (300) متر أو حسب ما تراه الهيئة.
المادة السابعة
أ. يجب الحصول على تصريح من الهيئة قبل القيام بنشاط التخييم.
ب. يصدر التصريح بممارسة نشاط التخييم من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه.
ت. يجب أن يستوفي طلب التصريح الشروط الآتية:
1. تعبئة النموذج المحدد، مع ارفاق الوثائق الرسمية التي تطلبها الهيئة.
2. معلومات تفصيلية عن طالب التصريح الذي سيقوم بالنشاط وموقع النشاط والمدة المطلوبة له وتاريخ البدء بالنشاط ونهايته، والكميات والوسائل والأدوات والمعدات المستخدمة.
3. توضيح نقاط الدخول إلى المحمية والخروج منها.
4. تقديم مخطط تفصيلي للموقع والخيام يتضمن عدد الخيام والسواتر وتجهيزات المخارج ونوع مولدات الكهرباء والإنارة والأجهزة الكهربائية وغيرها مما يحتوي عليه المخيم.
5. أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة.
6. التعهد بصحة المعلومات المقدمة في طلب التصريح والالتزام بأحكام هذه الضوابط.
ث. تبدأ الهيئة باستقبال طلبات التصريح قبل بداية موسم التخييم بمدة ستة وتسعون (96) ساعة وتُغلق فترة الاستقبال في نهاية موسم التخييم.
ج. تبت الهيئة بطلب التصريح بعد دراسته وخلال ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب المكتمل، وللهيئة تمديد الفترة بما لا يتجاوز خمسة (5) أيام عمل.
ح. يصدر التصريح لصاحب الطلب، مع تحديد احداثية الموقع المخصص له – متى أمكن ذلك – ونقاط الدخول والخروج من المحمية، وأية ضوابط أو اشتراطات تضعها الهيئة، مع مراعاة الشروط التالية:
1. ألا تتجاوز مدة التخييم عن ثلاثة (3) أشهر من تاريخ البدء بالنشاط المحدد في التصريح ويجوز استثناء ذلك بناءً على موافقة الرئيس التنفيذي أو من يفوضه.
2. ألا تتجاوز مساحة المخيم عن خمسة ألف (5,000) متر مربع للأفراد، وخمسة وعشرون ألف (25,000) متر مربع للجهات الحكومية والقطاع الخاص ويجوز استثناء ذلك بناءً على موافقة الهيئة.
خ. يحق للهيئة رفض طلب التصريح في حال عدم استيفاء الشروط الموضحة في هذه الضوابط أو لأي سبب آخر يخالف الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
د. للمفتشين التفتيش على المخيمات بشكل دوري والتحقق من التصريح وتسجيل أي ملاحظات ومخالفات على المٌصرح له وتطبيق ما يلزم بشأنها.
ذ. يحق للهيئة سحب التصريح وطلب إخلاء الموقع خلال ثمانية وأربعين (24) ساعة في حال مخالفة التعليمات الصادرة من الهيئة أو الواردة بهذه الضوابط وأيً من الأنظمة ذات العلاقة.
المادة الثامنة
يجب أن يلتزم المُصرح له بشأن تجهيز المخيم بالآتي:
1- البدء في إنشاء المخيم خلال الفترة المحددة للتخييم من تاريخ الحصول على التصريح.
2- الاحتفاظ بتصريح المخيم ورقياً وإلكترونياً.
3- وضع لوحة تعريفية مشتملة على رقم التصريح واسم الجهة - إن وجد - في مكان بارز في الموقع المخصص له على ألا يقل حجمها عن (A4).
4- يُمنع تجاوز المساحة المحددة في تصريح ممارسة نشاط التخييم.
5- توفير أدوات الأمن والسلامة بحسب متطلبات الدفاع المدني.
6- يُمنع استخدام أي مواد أو معدات أو تجهيزات خلاف ما تم تحديده في طلب التصريح.
7- أن تكون المواد المصنعة منها الخيام مقاومة للهب وفقاً للمواصفات السعودية المتعلقة بهذا الشأن كالخيام المصنوعة من القماش الغير قابل للاشتعال، الكرفانات، سعف النخيل، الأخشاب، دورة مياه متنقلة مزودة بغرفة للصرف للصحي.
8- يُمنع استخدام (الكونكريت) أو أي مواد إسمنتية، ويسمح فقط باستخدام الرمل المغسول.
9- يُمنع حفر آبار جوفية لاستخراج المياه.
10- يمنع إقامة أي أسوار أو سواتر من عقوم ترابية أو حفر أو أي جرف للتربة حول المخيم أو داخله، ويمكن استخدام الشراع وما شابهه لعمل حواجز بارتفاع لا يتجاوز (2) متر.
11- يُمنع حفر المجاري بالآلات ويسمح بالحفر اليدوي فقط مع وضع سياج واضح لمنع السقوط، ويتعين إعادة الموقع بالوضع الذي كان عليه بعد انتهاء فترة التخييم مع التأكد من رفع كافة الاشغالات بما في ذلك خزانات المياه.
12- يُمنع استخدام الحطب والفحم المحلي واستخدام المستورد منهما.
13- استخدام مولدات كهرباء وأسلاك وأجهزة كهربائية وكشافات إنارة مطابقة للمواصفات القياسية السعودية وصديقة للبيئة.
14- يُمنع زراعة أي نوع من النباتات غير النباتات البرية الموجودة في المحمية في الموقع المحدد للمخيم.
15- يُمنع تغيير المعالم الطبيعية من قطع أشجار أو فتح طرق أو حفر أو بناء أو إقامة منشآت أو احداثيات أو غيرها من النشاطات التي تؤثر على طبيعة المحمية.
المادة التاسعة
يجب أن يلتزم المُصرح له بشأن ممارسة نشاط التخييم بالآتي:
1. يُمنع ممارسة أي نشاط آخر خلاف ما صدر التصريح لأجله.
2. يُمنع الصيد أو التعرض للكائنات الفطرية داخل المحمية بالإيذاء أو التخويف أو تعريض حياتها للخطر أو تدمير أعشاشها وموائلها.
3. يمنع إطعام أو تقديم أي نوع من الغذاء للكائنات الفطرية داخل المحمية.
4. يُمنع الاحتطاب أو التعرض للغطاء النباتي بالقطع أو الاقتلاع أو النقل أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها أو جرفها.
5. يُمنع تأجير المخيم أو التنازل عنه، أو استخدام موقع التخييم لأي غرض خلاف ممارسة نشاط التخييم.
6. المحافظة على النظافة العامة لموقع التخييم وعدم ترك أو دفن أو احراق النفايات بأنواعها داخل المحمية أو رميها في غير الأماكن المخصصة لها التي تحددها الهيئة، وعدم الإضرار بالبيئة البرية.
7. أن يكون المخيم مأهول وغير مهمل طيلة مدة التخييم.
8. التقيد بالضوابط والاشتراطات المتعلقة بأماكن ومواقع وأوقات الدخول والخروج من المحمية المحددة في التصريح.
9. أن يكون مسؤول مسؤولية كاملة عن المخيم وعن سلامة الأرواح والممتلكات الموجودة داخل الموقع، ويمكن الرجوع إلى الهيئة للإبلاغ عن التجاوزات التي قد تطرأ، لرصد تلك الحالات من الإدارة المختصة.
10. يُمنع استخدام لعبة الباراشوت الناري (البالون المشتعل) في المخيم، كما يحظر الطيران الشراعي في مناطق التخييم، ولا يجوز ممارسته إلا في الأماكن المخصصة التي تُحددها الهيئة.
11. تجنب اصدار الضوضاء والسلوكيات الغير حضارية وغير الإيجابية.
12. تنظيف الموقع المخصص للتخييم وإعادة المنطقة كما كانت عليها خلال أربعة وعشرون (24) ساعة من انتهاء مدة التصريح أو من سحب التصريح.
13. يُمنع القيام بأنشطة الكشف والبحث عن المعادن، وحيازة المعدات والآلات والأدوات الخاصة بذلك في المحمية دون الحصول على إذن من الهيئة.
14. يُمنع سير المركبات – وما في حكمها – في غير المسارات المخصصة لها في المحمية، أو خلافاً للضوابط والاشتراطات التي تحددها الهيئة.
15. يُمنع الانتفاع من المحمية أو القيام بأي أنشطة داخلها لنواحي علمية كالبحوث والدارسات أو دون الحصول على إذن من الهيئة.
16. يُمنع الرعي أو الزراعة أو الاستزراع أو التشجير في المحمية بدون تصريح أو خلافاً للضوابط والاشتراطات التي تحددها الهيئة.
17. يُمنع إتلاف المنشآت الثابتة أو المنقولة، وقطع أو اتلاف المسيجات أو العلامات الحدودية أو اللوحات الإرشادية التابعة للهيئة داخل المحمية.
18. يُمنع الدخول أو القيام بالنشاط داخل نطاقات الحماية المستثناة من تصاريح الدخول أو العبور أو الرعي أو القيام بأي أنشطة أخرى داخلها.
19. الالتزام بأحكام الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص المتعلقة بحماية البيئة الصادرة من الهيئة، والجهات ذات الصلة، ومتابعة تطبيق أي تحديثات لاحقة.
المادة العاشرة
يتم ضبط مخالفات أحكام هذه الضوابط بموجب محاضر وفقاً للأنظمة واللوائح المتعلقة بهذا الشأن.
المادة الحادية عشر
تسري أحكام هذه الضوابط من تاريخ اعتمادها من مجلس الإدارة.