حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عدداً من التحديثات على القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بإنشاء الأسواق الحرة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية المرتبطة بتشغيلها.

وأكدت الهيئة أن القواعد المنصوص عليها، تُجيز إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت، وأياً كان منشؤها إلى الأسواق الحرة وإخراجها منها إلى خارج المملكة أو إلى أسواق حرة أخرى، وإخضاعها للرسوم الجمركية.

وكشفت الهئية عن إتاحة الأسواق الحرة قنوات بيع إضافية للشركات المحلية، من خلال فسح المجال لها للترويج لمنتجاتها، الأمر الذي يدعم ويُسهم في التسويق للمنتجات الوطنية، مشيرةً إلى أن الحاجة في المنافذ المختلفة هي أساس أي نوع من التوسع وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضحت أن القواعد جاءت وَفْقًا لنظام الجمارك الموحَّد لدول مجلس التعاون، وأن هذا القرار من شأنه الإسهام بدعم سلاسل الإمداد وتحسين الخدمات اللوجستية المقدمة للأسواق الحرة، من خلال توفير مجموعة كبيرة من البضائع والمنتجات للتسوق خلال السفر.

ونصت القواعد على ضرورة عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح السارية ذات العلاقة، على أن يخضع لأحكام هذه القواعد كافة مشغلي الأسواق الحرة في المملكة العربية السعودية، ويلتزموا بموجبها بتوفير المتطلبات الجمركية وأخذ الموافقات اللازمة من الهيئة والجهة المالكة للموقع، قبل بَدْء عمليات البيع والتشغيل.

وإجازة قواعد إنشاء الأسواق الحرة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، ويسمح البيع فيها للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها، وتشمل كل مادة طبيعية أو منتج حيواني، أو زراعي، أو صناعي، أو فكري، ويصدر الوزير أياً من القرارات ذات العلاقة بإنشائها.

وتجيز القواعد المنصوص عليها للمحافظ الموافقة على طلب تشغيل السوق الحرة في الدائرة الجمركية، وذلك بعد استيفاء كافة المتطلبات الموضحة في القواعد وأي متطلبات أخرى تضعها الهيئة.

وفيما يتم تحديد المقابل المالي لرخصة تشغيل السوق الحرة بموجب قرار يصدره المجلس، يتم تقديم طلب الحصول على الرخصة من خلال قنوات الهيئة المعتمدة، باشتراط وجود سجل تجاري سعودي للمنشأة مقدمة الطلب، ويتضمن نشاط مشغل سوق حرة ساري المفعول، وتقديم رخصة استثمار تجاري في حال كانت الجهة المتقدمة أجنبية، وتقديم شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول، ووجود شهادة سعودة سارية المفعول، وشهادة تسجيل مكلف في الهيئة سارية المفعول، وعقد إيجار الموقع المخصص للسوق الحرة، وفي حال عدم وجود عقد يتم تقديم خطاب من الجهة المالكة للموقع يفيد موافقتها بتأجير الموقع للمُشغّل، بالاضافة الى ضرورة وجود ضمان بنكي للهيئة لضمان تنفيذ الالتزامات بما لا يتجاوز (200,000) مائتي ألف ريال، على ألا تقل مدة الضمان عن مدة رخصة تشغيل السوق الحرة، وموافقة الهيئة على موقع السوق والمستودعات.

وحددت الهيئة عدداً من البضائع التي يُسمح بتواجدها في الأسواق الحرة ومستودعاتها الجمركية ما عدا البضائع القابلة للاشتعال عدا المحروقات اللازمة للتشغيل التي تسمح بها الجهة المشرفة على المناطق والأسواق الحرة ضمن الشروط التي تحددها الجهات المختصة، والمواد المشعة، والأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أياً كان نوعها، إلا بترخيص من الجهات المختصة، والبضائع المخالفة للأنظمة المتعلقة بحماية حقوق الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية، والمخدرات على اختلاف أنواعها ومشتقاتها، بالإضافة إلى البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعته اقتصادياً، وتلك الممنوع دخولها إلى البلاد، والتي تمثل خطراً والتي قد تؤثر على غيرها من البضائع، أو التي تستلزم تجهيزات خاصة تخزن في المستودعات الجمركية المعدة خصيصاً لاستقبالها، وصولاً إلى أي بضائع أخرى صدر منع بشأنها.