أكدت النيابة العامة، أنه يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال سلطة ما عليه.

وأوضحت النيابة العامة، أن أشكال الاتجار تشمل أيضاً استغلال ضعف الأشخاص أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة من أجل الاعتداء الجنسي.

وأشارت إلى أنه ستتم معاقبة كل من حاز أشياء متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص أو أخفاها أو صرفها أو أخفى شخصاً (أو أكثر) من الذين اشتركوا فيها، بقصد معاونته على الفرار من العدالة مع علمه بذلك أو أسهم في إخفاء معالم الجريمة.

ونوهت إلى أن عقوبة ذلك وفق المادة التاسعة من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تتضمن السجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى 200 ألف ريال.