أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، اليوم (الأربعاء)، صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة مخالف مواد بنظام السوق المالية.
وأوضحت أن المخالف خالف المادة 31 من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية لقيامه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط الإدارة، وذلك من خلال إدارة محافظ استثمارية دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
وقررت اللجنة تغريم المخالف 70 ألف ريال، مؤكدة أنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية في هذا الشأن.