حظرت إجراءات سحب وحجز المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة، التأشير على السيارات المهملة المتواجدة بجوار الوحدات السكنية إلا في حالة الشكوى من قِبل السكان.
ويهدف المشروع، الذي طرحته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر منصة "استطلاع" لأخذ آراء المختصين والمهتمين حوله، إلى معالجة أحد عناصر التشوه البصري المتمثل في تجمع وتكدس المركبات في الشوارع والطرقات والمواقف العامة والساحات.
إجراءات التأشير
وحدد الدليل إجراءات التأشير للسيارات المهملة والتالفة، والمتمثلة في إشعار الجهة المختصة بالأمانة أو البلديات، الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للبحث الجنائي ببيانات المركبة المهملة أو التالفة قبل وضع الملصق للتحقق من عدم وجود قيود أمنية عليها أو عائدة ملكيتها لبعثات دبلوماسية.
وفي حال وجود قيود أمنية تبلغ الجهة الأمنية بذلك لإكمال الاجراء من قبلها، بينما في حال عدم وجود قيود تتم عملية التأشير عن طريق وضع إشعار تحذيري "ملصق" على المركبات المهملة أو التالفة، حتى نهاية المدة المقررة للرفع.
وضع الإشعار
وسيكون وضع الإشعار على المركبة المهملة والتالفة بعد مرور أكثر من 7 أيام على تركها في ساحة عامة أو موقف عام أو شارع عام، بينما مهلة التأشير لها 15 يوما تبدأ من تاريخ وضع ملصق التأشير عليها، تُمنح للمالك لمعالجة وضع المركبة.
كما يمكن أن تُشعر الجهة المختصة بالأمانة أو البلديات صاحب المركبة المهملة برسالة نصية عبر الربط التقني أثناء وضع الملصق بضرورة سرعة معالجة وضعها ورفعها من مكانها قبل انتهاء المدة المقررة واتخاذ الإجراءات النظامية في ذلك.
وفي حالة المركبات المهملة يتم وضع عبارة "هذه المركبة المهملة تعتبر مخالفة، وفي حال عدم تصحيح وضعها سوف ترفع من الموقع بعد 15 يوما من تاريخه، بينما التالفة يتم وضع عبارة "هذه المركبة التالفة تعتبر مخالفة، وفي حال عدم تصحيح وضعها سوف ترفع من الموقع بعد 7 أيام من تاريخه".
رفع المركبات
وأكد الدليل أنه يتم رفع المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة بعد انتهاء فترة التأشير (15 يومًا) للمركبة المهملة بحيث يتم تصويرها من جميع الجهات، وتعبئة محضر المعاينة والرفع من قبل الجهة المختصة بالأمانة أو البلدية وممثل المرور وممثل البحث الجنائي، بعد معاينة الجهات الأمنية، وترفع الصور والمحضر على النظام الرقمي وتزود الجهات المشاركة بنسخة منه، وبعد استكمال جميع الإجراءات النظامية ترفع من موقعها لموقع الحجز، بينما بعد انتهاء فترة التأشير (7 أيام) للمركبة التالفة يتم تصوير من جميع الجهات، وتعبئة محضر المعاينة والرفع .
كما يجب إشعار صاحب المركبة والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للبحث الجنائي عن طريق الوسائل الالكترونية" تفيد بأن المركبة قد تم سحبها إلى موقع الحجز، مع الإفادة بموقع الحجز وإيضاح الإجراءات اللاحقة عند عدم المراجعة.
إجراءات وفترة الحجز
تمثلت إجراءات الحجز في إيداع المركبة الموقع المخصص للحجز، ويمنع نقلها إلى موقع آخر، حيث سيكون المتعهد مسؤولا عن سلامتها ومكوناتها أثناء عملية الرفع والنقل حتى يتم تنزيلها في الموقع،
وحدد الدليل فترة الحجز 3 أشهر، وإذا إذا لم يراجع المخالف خلال 30 يوماً لاستلام مركبته، يتم إشعار الإدارة العامة للمرور بذلك لاتخاذ ما يلزم بإبلاغ المخالف بالمراجعة.
وبعد مرور شهرين يتم إشعار صاحب المركبة برسالة نصية عبر الوسائل الالكترونية بطلب المراجعة، لاستلامها قبل اتخاذ الإجراءات النظامية.
المطالبة بالاسترجاع
حددت اللائحة إمكانية مطالبة صاحب المركبة الأمانة باسترجاعها قبل انتهاء مدة الحجز المحددة، على أن يرفق ما يثبت هويته وملكيته لها، ومن ثم تستكمل الإجراءات المتعلقة بذلك، وإلزامه بتسديد قيمة المخالفة وتكاليف الحجز.
كما يحق لمالك المركبة استلام مركبته بعد انقضاء المدة المقررة للحجز بعد استيفاء قيمة المخالفة وتكاليف السحب والحجز.
إسقاط الملكية
يتم إسقاط الملكية إذا لم يرغب صاحبها باسترجاعها خلال فترة الحجز أو بعد انقضائها، بحيث ترسل الجهة المختصة بالأمانة أو البلديات إشعار للإدارة العامة للمرور بشأن الاستعلام عن إمكانية إسقاط ملكية مركبة من أنظمة المرور، والتأكد من عدم وجود أي مطالبات أمنية عليها، ومن ثم يسلم المالك اللوحات وخطابا للإدارة العامة للمرور بطلب إسقاط الملكية، ويوقع تنازلا خطياً عنها، مع سداده قيمة المخالفة.
أما إذا مضى 3 أشهر على حجز المركبة، ولم يرد على السيارة مطالبة ولم يراجع المخالف خلالها من تاريخ المخالفة فيحق للبلدية اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لاسترداد تكاليف السحب مع تسليم المركبة لمالكها في حال المراجعة.