قضت المحكمة المدنية أمس برئاسة القاضي سعود النمران بإلزام مدير عام قناة سكوب طلال السعيد والقناة بدفع مبلغ 500 الف دينار، كتعويض أدبي لوكيل وزارة الإعلام السابق الشيخ فيصل المالك، كما ألزمتهم المحكمة بدفع 300 دينار مقابل أتعاب المحاماة.

وقالت مصادر مطلعة ل‍‍ القبس ان هذا التعويض يعتبر الأعلى في تاريخ الكويت في قضايا السب والقذف وجنح المرئي المسموع، وفيما يخص ارجاع اعتبار الاشخاص الذين يتم المساس بكراماتهم. وتتلخص الوقائع من خلال بث قناة سكوب بتاريخ 2010/10/16 بأن قام المدعى عليه طلال السعيد من خلال برنامج زين وشين بصفته مقدما للبرنامج، بأن استهل حديثه باستنكار ما قدم للنيابة العامة من شكوى ضد فجر السعيد، ثم تحدث بعبارات مستهدفا فيها عن عمد اهانة وتحقير المدعي ليس بصفته، بل بشخصه وبصورة تنال من كرامة شخص المدعي، وان قام السعيد باتهام المدعي بالفساد وخراب الرأس واهدار المال العام، حيث قال «اسمع يا فيصل المالك شنو فيك بالضبط، ليش قاعد تشوه صورة النظام، ليش تبين للناس ان هناك عداوة بين النظام الحاكم والشعب».

بين الشعب والأسرة

وقال المدعي من خلال دفاعه مكتب الرفاعي والحجرف والعتيقي للمحاماة «انه تم اتهام المدعي بإحداث فتنة بين الشعب والأسرة الحاكمة، وأن المدعى عليه قال خلال حديثه: كل هذا تنسفه علشان تبقى على كرسيك والفلوس تصب بمخباك.. يا فيصل المالك استمتع بالشيخ واستمتع بالجواز الأخضر، واستمتع براتب الديوان الأميري اللي يصرف لأفراد الأسرة الحاكمة اللي اصبح يصرف لك في يوم وليلة.

واشار الدفاع الى ما تنص عليه المادة 13 من القانون على ان «يعاقب كل من مدير عام القناة ومعد ومقدم المادة الاعلامية وكل مسؤول عن بثها بالعقوبة المقررة بالمادة 29 فقرة أولى من القانون رقم 31 لسنة 1970، بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، وذلك في حالة مخالفة الحظر.

واضاف الدفاع «لما كان ذلك وكان من المقرر وفقا لنص المادة 1/227 مدني ان كل من احدث بفعله الخطأ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه، سواء كان في احداثه للضرر مباشرا أو متسببا، ويتحدد الضرر الذي يلزم المسؤول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت، والكسب الذي فات طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع.

وقال الدفاع انه من المقرر ان استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية وتقدير توافر الضرر، وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك ما دام استخلاصها سائغا ولها اصل ثابت بالأوراق.

إيذاء السمعة

وخلص الدفاع الى ان العبارات الصادرة من المدعى عليه تجاه المدعي، والمذكورة سلفا قد تضمنت سبا وقذفا واهانة وجهت اليه بالاسم تارة، وبصفته تارة اخرى، حيث ان ما وجه الى المدعي انما يعتبر قذفا محضا لما اسند اليه من وقائع تستوجب عقابه - ان صحت - وتؤذي سمعته، ومن شأنها ان تلقي باذهان العامة عقيدة أو ظنا او احتمالا ولو وقتيا بصحتها، وقد صدرت تلك الأقوال بصورة علنية.

واكد الدفاع «هذا فضلا عن مفردات تضمنت سبا بحق المدعي، وذلك من خلال التشكيك بذمته والطعن فيها والصاق العيب به، وتعبيرات تحط من قدره، وبمجملها مشينة طالت شرفه والحط من شأنه ومنزلته الادبية والاجتماعية، وكان المدعى عليه على علم بمدلول الالفاظ والعبارات التي جهرت بها الشاشة الفضية، هذا الى جانب ان المدعى عليه قد بلغ حد المغالاة في العبارات، وتجاوز الظاهر لحدود اللياقة والأدب، الأمر الذي انتهى الى مسؤولية المدعى عليه عن الفعل غير المشروع، مما يرتب الجزاء بالتعويض لجبر الضرر.

وختم الدفاع طلباته بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا للمدعي مبلغا وقدره 500 الف دينار كتعويض ادبي عما لحقه من اضرار ادبية، ثانيا الزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.